( و ) صح أي على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الأجل ( إن كان ) الدين ( مما يعجل ) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقا والعرض والطعام من قرض لا من بيع فلا يجوز لما فيه من حط الضمان وأزيدك [ ص: 332 ] توثقا بالضامن إذ هو مخصوص بالبيع فقط ( وعكسه ) وهو ضمان الحال مؤجلا كأن يقول شخص لرب دين حال أجل مدينك شهرا وأنا أضمنه لك فيصح بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن أيسر غريمه ) أي مدينه بالدين الحال ولو في أول الأجل ; لأن العبرة بالحالة الراهنة للسلامة من سلف جر نفعا فكأنه بالتأخير ابتدأ سلفا بضامن وبيسره لم يحصل بالضامن نفع فيكون التأخير محض سلف وأشار للثاني بقوله ( أو لم يوسر ) الغريم ( في الأجل ) الذي ضمن الضامن إليه بل أعسر واستمر عسره إلى انقضائه فيجوز ضمانه ; لأنه وإن حصل نفع بالضمان لم يحصل سلف بتأخيره لوجوب انتظار المعسر فإن لم يعسر في جميعه بل أيسر في أثنائه كبعض أصحاب الغلات والوظائف كأن يضمنه إلى أربعة أشهر وعادته اليسار بعد شهرين فلا يصح ; لأن الزمن المتأخر عن ابتداء يساره يعد فيه صاحب الحق مسلفا لقدرة رب الحق على أخذه منه عند اليسار هذا قول ضمان الدين ( المؤجل حالا ) ابن القاسم بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق وأجازه ; لأن الأصل استصحاب عسره ( و ) صح أشهب وكلامه في ضمان الحال مؤجلا يعني إذا الضمان ( بالموسر ) به فقط ( أو بالمعسر ) به فقط صح ضمانه مؤجلا بهذا أو هذا ( لا بالجميع ) ; لأنه سلف جر منفعة إذ هو سلف للموسر به لتأخيره إياه بحميل به وانتفع بالضامن في المعسر به فليست هذه الصورة كضمان المعسر به فقط ومثل ضمان الجميع ضمان البعض من كل كان الدين كله حالا والغريم موسر ببعضه ومعسر بالبعض الآخر