ولما تكلم على تأخير الدين تكلم على تأخير الحميل بقوله ( وتأخر غريمه ) أي غريم رب الدين وهو المدين ( بتأخيره ) أي بتأخير الضامن من حيث أخره رب الدين بعد حلول أجل الدين إلى أجل آخر ( إلا أن يحلف ) رب الدين أنه إنما قصد تأخير الحميل فقط فله حينئذ طلب المدين فإن نكل لزمه إنظار المدين إلى ما أنظر إليه الحميل واستشكل قوله وتأخر غريمه إلخ بأنه لا يتأتى على المشهور من أن رب الدين لا يطالب الضامن إن حضر الغريم موسرا وأجيب بأنه أخره والمدين معسر فأيسر في الأجل أو أنه إذا اشترط أخذ أيهما شاء أو تقديم الحميل ثم شرع يتكلم على ما يعرض للضمان من المبطلات فقال ( وبطل ) الضمان ( إن فسد محتمل به ) أصالة كدراهم بدنانير أو عكسه لأجل أو عروضا كما لو فلا يلزم الضامن حينئذ شيء وظاهره ولو باع ذمي سلعة لذمي بخمر أو خنزير وضمنه ذمي فأسلم الضامن بطل الضمان بمعنى أنه لا يعتد به فأراد بفسادها الفساد الشرعي وهو عدم موافقة الشرع لعدم استيفاء الشروط أو لحصول المانع وبالبطلان الفاسد اللغوي أي عدم الاعتداء به فاندفع ما قيل يلزمه اتحاد المعلق والمعلق عليه فتدبر ومثله بقوله ( كبجعل من غير ربه ) أي رب الدين ( لمدينه ) [ ص: 341 ] بأن كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما للضامن ; لأنه إذا غرم رجع بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه أما بجعل من رب الدين لمدينه على أن يأتيه بضامن فجائز كما لو أسقط عنه بعض الحق على أن يأتيه بضامن لكن شرط الجواز حلول الدين وإلا امتنع بخلاف ما لو وقع من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن فجائز مطلقا وبالغ على بطلان الضمان بجعل بقوله ( وإن ضمان مضمونه ) أي وإن كان الجعل الواصل للضامن ضمان مضمون الضامن وذلك كأن يتداين رجلان دينا من رجل أو رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا دخلا على ذلك بالشرط لا على سبيل الاتفاق إذ لا تلوم واستثنى من المنع قوله ( إلا في اشتراء شيء ) معين ( بينهما ) شركة ويضمن كل منهما الآخر في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز ( أو ) في ( بيعه ) أي بيع شيء معين بينهما كما لو فات المبيع الفاسد ولزم فيه القيمة ( أو فسدت ) الحمالة شرعا بأن حرمت فيجوز ( على الأصح ) لعمل أسلمهما شخص في شيء وتضامنا فيه ( كقرضهما ) أي اقتراضهما نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما ضامن لصاحبه السلف بشرط أن يضمن كل صاحبه في قدر ما ضمنه الآخر فيه وإلا منع