أي من كل من الشريكين وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لما للآخر في الأمور الثلاثة المتقدمة ( و ) تصح ( بهما ) أي بالذهب والفضة ( منهما ) ( مطلقا ) اتفقا جنسا أو اختلفا ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضا والآخر طعاما ( و ) اعتبر ( كل ) من العرض الواقع في الشركة من جانب أو جانبين ( بالقيمة ) فالشركة في الأولى بالعين وقيمة العرض وفي الثانية بقيمة العرضين فإذا كان قيمة كل عشرة فالشركة بالنصف وإذا كان قيمة أحدهما عشرة والآخر عشرين فبالثلث والثلثين ( وبعين ) من جانب ( وبعرض ) من آخر ( وبعرضين ) من كل واحد عرض . وتعتبر القيمة ( يوم أحضر ) العرض للاشتراك
والمراد به يوم عقد الشركة وإن لم يحضر بالفعل ، وهذا فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع ، وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد كذي التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله في ضمانه في البيع وإنما قلنا في البيع لا في الشركة ; لأن الضمان فيها إنما يكون بالخلط ( لا فات ) أي لا يكون التقويم يوم الفوات ببيع أو حوالة سوق أو هلاك وهذا كله ( إن صحت ) شركتهما فإن فسدت كما لو ; لأن العرض في الفاسدة لم يزل على ملك ربه وفي ضمانه إلى وقت البيع فإن لم يعرف ما بيع به فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع والحكم في الطعامين كذلك إن لم يحصل خلط قبل ذلك وإلا فرأس المال قيمة الطعام يوم الخلط لا يوم البيع ; لأن خلط الطعامين يفيتهما لعدم تمييز كل بخلاف خلط العرضين لتمييز كل عرض بعده ( إن خلطا ) إن جعل شرطا في اللزوم كما هو ظاهره أي ولزمت بما يدل عرفا إن خلطا ورد عليه أن المذهب لزومها بالعقد مطلقا حصل خلط أم لا وإن جعل شرطا في الصحة عارضه قوله [ ص: 350 ] وما ابتيع بغيره فبينهما فإنه صريح في الصحة مع انتفاء الخلط فليكن شرطا في الضمان المفهوم من اللزوم أي وضمان المالين منهما إن خلطا هما حسا بأن لم يتميز أحدهما من الآخر بل ( ولو حكما ) بأن يكون وقعت على تفاضل الربح أو العمل فلا تقويم ورأس مال كل ما بيع به عرضه من الثمن فمنهما ( وإلا ) يحصل خلط حسي ولا حكمي ( فالتالف من ربه ) وحده ( وما ابتيع بغيره ) أي غير التالف ( فبينهما ) على ما دخلا عليه للزوم الشركة بالعقد ( وعلى المتلف ) بالكسر اسم فاعل أي الذي تلف متاعه أو بالفتح مفعول على حذف مضاف أي صاحب المال المتلف ( نصف الثمن ) أي ثمن الذي اشترى بالسالم إن كانت الشركة على النصف وإلا فثمن حصته فقط ( وهل ) ما ابتيع بغير التالف بينهما ( إلا أن يعلم ) ذو السالم ( بالتلف ) ويشتري بالسالم بعد علمه به ( فله ) أي لذي السالم الربح وحده ( وعليه ) الخسر . كل واحد من المالين في صرة منفردة وجعلا في حوز أجنبي أو أحدهما فقط فضاعت واحدة
فإن اشترى قبل علمه فبينهما على ما مر وإن لم يرض المشتري ( أو ) بينهما ( مطلقا ) اشترى بعد علمه أو قبله هذا ظاهره وليس كذلك إذ المنقول أن صاحب القول الأول وهو يقول إن اشترى رب السالم قبل علمه بالتلف خير بين أن يختص به أو يدخل معه رب التالف وبعد العلم اختص به فله وعليه وإن صاحب القول الثاني وهو ابن رشد ابن يونس يقول : إن اشترى رب السالم قبل العلم فبينهما وبعده فالذي تلف ماله بالخيار بين أن يدخل مع شريكه أو يدع ما اشتراه له ، ومحل تخييره إن قال المشتري : اشتريته على الشركة ، فإن قال : اشتريته لنفسي اختص به وصدق في دعواه وإليه أشار بقوله ( وإلا أن يدعي ) رب السالم ( الأخذ له ) أي الشراء لنفسه فهو بأن له ( تردد ) حقه تأويلان وبالغ على جواز الشركة بما سبق بقوله .
( ولو أمران الأول ( إن لم يبعد ) بأن قرب كاليومين ( و ) الثاني إن ( لم يتجر ) بالحاضر ( لحضوره ) أي الغائب والمراد بالحضور القبض أي يشترط أن لا يتجر بالحاضر قبل قبض الغائب القريب ، ومفهوم الشرط الأول إن بعدت غيبته أكثر من اليومين امتنعت الشركة وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه ، وكذا تمنع إن قربت واتجر قبل قبضه فإن وقع فالربح لما حصل به التجر كما في بعيد الغيبة قال في المدونة لو غاب نقد أحدهما ) وشرط جوازها مع غيبة نقد أحدهما كلا أو بعضا فإنما له ثلث الفضل أي الربح أخرج [ ص: 351 ] أحدهما ألفا والآخر ألفا منها خمسمائة غائبة ثم خرج ربها ليأتي بها وخرج بجميع المال الحاضر فلم يجدها فاشترى بجميع ما معه تجارة