ولما كانت : مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضاربة وهو القراض ذكرها مرتبة هكذا إلا أنه أفرد الأخير بباب سيأتي فقال ( ثم إن الشركة ستة أقسام ( وإن بنوع ) كالرقيق ( فمفاوضة ) أي فهي مفاوضة أي أطلقا التصرف ) بأن جعله كل لصاحبه غيبة وحضورا في بيع وشراء وكراء واكتراء وغير ذلك مما تحتاج له التجارة أي تسمى بذلك وهي بفتح الواو من تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه والأولى عامة ; لأن الإطلاق غير مقيد بنوع والثانية خاصة بالنوع المقيد بالإطلاق فيه وقيل هي من العنان ( ولا يفسدها شركة مفاوضة [ ص: 352 ] إذا تساويا في عمل الشركة ( وله ) أي انفراد أحدهما ) أو كل منهما ( بشيء ) من المال غير مال الشركة يعمل فيه لنفسه ( إن استألف به ) للتجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا ( أو ) إن ( خف ) ولو لم يستألف ( كإعارة آلة ودفع كسرة ) لفقير ( و ) لأحدهما أن ( يبضع ) أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا ( ويقارض ) وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع لأحد المتفاوضين ( أن يتبرع ) بشيء من مال الشركة ( و ) له أن ( ويودع ) مال الشركة ( لعذر ) يقتضي الإيداع ( وإلا ) يكن الإيداع لعذر ( ضمن ) ( و ) أن ( يشارك في ) شيء ( معين ) من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها إن جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه ( ويقبل المعيب ، وإن أبى الآخر ) يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم . ( يقبل ) من سلعة باعها هو أو شريكه ( ويولي ) سلعة اشتراها هو أو شريكه
ويلزم شريكه ، فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته وصديقه لم يلزم شريكه ( و ) له أن ( يقر بدين ) في مال الشركة ( لمن لا يتهم عليه ) ( لا الشراء به ) أي بالدين بغير إذن شريكه ، فإن فعل خير شريكه بين القبول والرد فيكون الثمن على المشتري خاصة ، فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا ; لأنها من شركة الذمم وهي ممنوعة ويختص المشتري بما اشتراه ( و ) له أن ( يبيع بالدين ) بغير إذن شريكه