وشبه قوله [ ص: 353 ] ( ككتابة ) من أحدهما لعبد من عبيد المفاوضة نظرا إلى أنها عتق ( وعتق على مال ) يتعجله من العبد ولو أكثر من قيمته ; لأن له أخذه منه بلا عتق ، وأما من أجنبي ، فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعه فيما لا يجوز فعله إلا بإذن الآخر لا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر لما فيه من رفع الحجر عنه ( أو مفاوضة ) أي ( وأذن لعبد ) من عبيد الشركة ( في تجارة ) ولو في معين من مال الشركة ; لأن ذلك تمليك منه للتصرف في مال الشريك الآخر بغير إذنه ; إذ المراد من المفاوضة هنا أن يشارك من تجول يده معه في مال الشركة لا المعنى المتقدم . لا يجوز لأحد المتفاوضين أن يشارك شخصا أجنبيا مفاوضة إلا بإذن شريكه
( واستبد ) أي ; لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجر نفسه بجزء من الربح ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة أو أذن له شريكه فيه ( و ) استقل شريك ( آخذ قراض ) من أجنبي يتجر له به ولو بإذن شريكه بربحه وخسره ( وإن للشركة ) الواو للحال ، وإن زائدة فالأولى حذفهما أي ليحمل عليها أمتعة الشركة فيختص بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت بتفريط ، فإن أذن شريكه فبينهما ( و ) استبد شريك ( مستعير دابة بلا إذن ) من شريكه ( إلا أن يعلم شريكه بتعديه ) بالتجر ( في الوديعة ) التي عندهما [ ص: 354 ] أو عند غير المتجر بها ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما ( وكل ) منهما ( وكيل ) أي كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء ( فيرد ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود على الشيء المشترى أي فللمشتري أو وارثه أو وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به عيبا ( على ) شريك ( حاضر لم يتول ) بيعا والرد عليه ( كالغائب ) أي كالرد على الغائب المتقدم في خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما استبد ( متجر ) منهما بغير إذن الآخر ( بوديعة ) أودعت عندهما أو عند أحدهما ( بالربح والخسر ) ( إن بعدت غيبته ) أي غيبة شريكه الغائب بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو اليومين مع الخوف ( وإلا ) بأن قربت غيبته ( انتظر ) ليرد عليه ما باعه لجواز أن يكون له حجة ولا يرد على شريكه الحاضر وأولى إن كانا حاضرين وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتول بيعا إن شرطا ذلك أو سكتا عنه ( والربح والخسر ) في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين ( بقدر المالين ) من تساو وتفاوت