( وإن ) ( فهو شاهد في غير نصيبه ) إذا كان لمن لا يتهم عليه يحلف معه المقر له ويستحقه ، وأما في نصيبه فيؤاخذ به ولو لمتهم عليه ( و ) إذا ( أقر واحد ) من الشريكين بدين عليهما ( بعد تفرق ) وانفصال مع طول أم لا ( أو موت ) ( ألغيت نفقتهما وكسوتهما ، وإن ) كانا ( ببلدين مختلفي السعر ) ولو بينا خلافا أنفق كل من المتفاوضين أو اكتسى للبساطي ; لأن كل واحد منهما إنما قعد للتجر مع قلة مؤنة كل واحد فاغتفر اختلاف السعرين ( كعيالهما ) أي كإلغاء نفقة وكسوة عيالهما ( إن تقاربا ) سنا وعددا بقول أهل المعرفة ببلد أو بلدين اختلف السعر أم لا .
ويشترط في مسألة العيال كون المال بينهما مناصفة ( وإلا ) يتقاربا بل اختلفا عددا أو سنا اختلافا بينا أو كان المال بينهما على الثلث والثلثين ( حسبا ) أي نفقة كل وكسوته على عياله لئلا يأكل من مال الشركة أكثر من حقه ( كانفراد أحدهما به ) أي بالعيال بمعنى الأهل أو بالإنفاق على العيال فيحسب إنفاقه عليهم لا على نفسه ومقتضى كلامهم أنه إذا كان أحدهما ينفق على نفسه دون الآخر أنها تلغى والفرق بين نفقة أحدهما على نفسه دون الآخر ونفقة العيال لأحدهما فقط [ ص: 358 ] أن شأن الأولى اليسارة ولأنها من التجارة بخلاف نفقة العيال في الوجهين