ولما أنهى الكلام على شركة المفاوضة أتبعها فقال . بشركة العنان
[ درس ] ( وإن فعنان ) أي فهي شركة عنان أي تسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر وهو ما تقاد به كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر كان له رده ، وأما لو اشترطا نفي الاستبداد واستظهر ; لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها ولأن هذه فيها تفاوت في العمل ( وجاز لذي طير ) ذكر ( وذي طيرة ) مما يشترك في الحضن كحمام لا دجاج وإوز ولا غير طير كحمر وخيل ورقيق ( أن ينفقا على الشركة في الفراخ ) الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض ونفقة كل على ربه ; لأنه على ملكه إلا أن يتبرع أحدهما بها . دخلا على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له وعنانا فيمن قيد عليه أو فاسدة
( و ) وإن ( فوكالة ) في الشراء فقط في النصف الذي اشتراه للآمر فيطالبه بثمنه ولا يبيعه إلا بإذنه وقوله فوكالة أي وشركة وإنما سكت عن الشركة ; لأنها معلومة في المقام ومن قوله لي ولك ، وأما الوكالة فتخفى فلذا نص عليها ( وجاز ) قال شخص لآخر ( اشتر ) كذا ( ولي ولك ) والثمن بيننا فاشتراها ; لأنه معروف صنعه معه وهو سلفه له مع تولي الشراء عنه ومحل الجواز ( إن لم يقل ) السائل ( و ) أنا ( أبيعها لك ) أي عنك أي أنا أتولى بيعها عنك ، فإن قال ذلك منع ; لأنه سلف جر نفعا وكانت السلعة بينهما [ ص: 360 ] وليس عليه البيع ، فإن باع فله جعل مثله ( وليس له ) أي للمشتري ( حبسها ) أي السلعة في نظير ما نقده عن الآمر ; لأنه سلف مجرد عن الشرط فليس فيه إلا المطالبة ( إلا أن يقول ) الآمر انقد عني ( واحبسها ) عندك حتى أوفيك ( فكالرهن ) في كونه أحق بها وفي الضمان أي يكون له حبسها وعليه ضمانها ضمان الرهن وله حبسها أيضا إن كان الآمر ممن يخشى لدده ولما ذكر ما إذا كان المشتري مسلفا ذكر ما إذا كان المسلف غيره فقال لرجل أن يقول لآخر اشتر لي ولك ( وانقد ) ما يخصني من الثمن ( عني )