( وإن ( جاز إلا لكبصيرة ) الشريك ( المشتري ) المتسلف فيمنع لجره نفعا للمسلف ولذا لو كان المسلف أجنبيا وقصد نفع المأمور فقد جاز ثم ذكر أسلف غير المشتري ) من آمر أو أجنبي كان من ناحية المقترض أم لا التي قضى بها شركة الجبر رضي الله عنه وقال بها عمر وأصحابه بقوله مالك وإن كان المشتري من غير تجاره لكن بشرط أن يشتريه للتجارة به في البلد احترازا مما إذا اشتراه ببيته أو بحانوت ليس في سوقه أو في زقاق أو لا للتجارة أو ليتجر به في بلد أخرى . ( وأجبر ) المشتري ( عليها ) أي على الشركة أي تشريك الغير معه ( إن اشترى شيئا ) طعاما أو غيره ( بسوقه ) أي سوق ذلك الشيء
ولذا قال ( لا لكسفر ) به ولو للتجارة ( و ) لا ( قنية ) وإقراء ضيف أو عرس أو إهداء وصدق في ذلك بيمين إلا لقرينة تكذبه ( وغيره ) أي المشتري ( حاضر لم يتكلم من تجاره ) احترازا مما إذا اشتراه في غيبته ومما إذا تزايد معه أو كان الحاضر ليس من تجار ذلك الشيء فلا جبر ( وهل ) يجبر ( و ) إن اشتراها ( في الزقاق ) أي الطريق ( لا كبيته ) [ ص: 361 ] أي البائع أو المشتري ( قولان ) أرجحهما عدم الجبر