( وإن أي عمرها أحدهم [ ص: 367 ] قبل القضاء بالعمارة أو البيع لمن يعمره ( إذ أبيا ) أي شريكاه من إقامتها معه ومن إذنهما له في العمارة ( فالغلة لهم ) جميعا بالسوية ( ويستوفي ) أي بعد أن يستوفي المقيم ( منها ) أي من الغلة ( ما أنفق ) على إقامتها ورجع في الغلة ; لأنها حصلت بسببه ولم يرجع في الذمة ; لأنه لم يؤذن له في العمارة ومفهوم أبيا أنهما إن أذناه في العمارة أو سكتا حين العمارة عالمين بها فيرجع في ذمتهما أقام أحدهم ) أي أحد الشركاء في بيت فيه رحا معدة للكراء خربت ( رحا )