; لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن يبني بها شيئا ، فإن كان أصلها ملكا لأحد بأن كانت دارا له وانهدمت حتى صارت طريقا لم يزل ملكه عنها وقيده بعضهم بما إذا لم يطل الزمان حتى يظن إعراضه عنها فليس له فيها كلام ( و ) قضي ( بهدم بناء في طريق ) نافذة أولا ( ولو لم يضر ) بالمارة وهي ما فضل عن المارة من طريق واسع نافذ كان بين يدي بابها أولا فلا فناء لضيق أو غير نافذ ( للبيع ) أي لأجله لا لنحو حديث ( إن خف ) البيع أو الجلوس ، فإن كثر ككل النهار أو أضر بالمارة منع فضلا عن القضاء به وفناء المسجد كفناء الدور قيل ثم الراجح جواز كراء الأفنية خلافا لما يفيده ( و ) قضي ( بجلوس باعة ) أصله بيعة بفتح الياء جمع بائع كحائك وحاكة وصائغ وصاغة تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ( بأفنية الدور ) التتائي فتأمله .
( كمسجد ) تشبيه في القضاء للسابق من مكان منه وهذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس أو تحديث أو إقراء أو إفتاء فإنه يقضى له به كما يفيده قول ( و ) قضي ( للسابق ) من الباعة للأفنية إن نازعه فيه غيره ولو اشتهر به ذلك الغير الإمام فإنه أحق به من غيره وقال الجمهور أحق به استحسانا لا وجوبا أي [ ص: 369 ] إن الحاكم يقول لمن نازعه الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه لمن اتسم به فيكون كلامه خارجا مخرج الفتوى لا الحكم والظاهر أن اختصاصه به إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه لما ذكر لا بوقت آخر ولا بما اعتاده والده ولا إن سافر سفر انقطاع ثم قدم