الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتعين ) على الوكيل ( في ) التوكيل ( المطلق ) لبيع أو شراء ( نقد البلد و ) تعين ( لائق ) أي شراؤه ( به ) أي بالموكل ( إلا أن يسمي الثمن ) ، فإن سماه بأن قال له اشتر لي ثوبا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما يليق به ( فتردد ) في جواز شراء ما لا يليق وعدم جوازه ( و ) تعين ( ثمن المثل ) في البيع والشراء ( وإلا ) بأن خالف نقد البلد التي بها البيع والشراء أو اشترى ما لا يليق أو باع أو اشترى بغير ثمن المثل ( خير ) الموكل بين القبول والرد إلا أن يكون ما خالف فيه شيئا يسيرا يتغابن الناس بمثله فلا كلام للموكل ( كفلوس ) مثال لما فيه التخيير ; لأنها ملحقة بالعروض ( إلا ما شأنه ذلك ) أي بيعه بالفلوس ( لخفته ) أي لخفة أمره كالبقل فيلزم الموكل [ ص: 383 ] لأن الفلوس في المحقرات كالعين في غيرها ( كصرف ذهب ) دفعه الموكل للوكيل ليشتري له به شيئا عينه فلم يشتر حتى صرف الذهب ( بفضة ) واشترى فيها فيخير الموكل لكن إن كان ما اشتراه نقدا خير مطلقا ، وإن كان سلما خير إن قبضه في قبوله ورد ، فإن لم يقبضه تعين الرد وليس له الإجازة لما فيه من فسخ الدين في الدين وبيع الطعام قبل قبضه إن كان طعاما كما سيأتي له ( إلا أن يكون ) الصرف المذكور هو ( الشأن ) أو كان نظرا فلا خيار ( وكمخالفته ) عطف على كفلوس ( مشترى ) بفتح الراء ( عينا أو سوقا أو زمانا ) عين للوكيل فيخير الموكل ; لأن تخصيصه معتبر ( أو بيعه ) أي الوكيل ( بأقل ) مما سمى له الموكل ولو يسيرا فيخير ( أو اشترائه بأكثر ) مما سمى له أو من ثمن المثل ( كثيرا ) فيخير ، وأما باليسير فلا ; لأن شأن الشراء الزيادة لتحصيل المطلوب .

ولذا قال ( إلا كدينارين ) الكاف استقصائية ( في أربعين ) وثلاثة في ستين وواحد في عشرين فلا خيار ليسارته وشأن الناس التغابن في مثل ذلك وفي نسخة لا كدينارين بلا النافية وهي الصواب ; لأنه بيان لمفهوم قوله كثيرا كأنه قال لا إن قلت الزيادة كدينارين إلخ إذ لا وجه للاستثناء إلا أن تجعل إلا بمعنى غير ( وصدق ) الوكيل بيمين ( في دفعهما ) أي الدينارين للبائع من ماله إن لم يسلم السلعة للموكل [ ص: 384 ] بل ( وإن سلم ) له السلعة المشتراة ( ما لم يطل ) الزمن أي زمن سكوته عن طلبهما الذي بين التسليم وبين دعواه الدفع من ماله فلا يصدق في دفعهما .

ولما قدم أن الوكيل إذا خالف كان لموكله الخيار في الإجازة والرد شرع يبين أنه إذا رد لم يرد البيع بل يلزم الوكيل بقوله ( وحيث خالف ) الوكيل بأن زاد كثيرا ( في اشتراء ) أو اشترى غير لائق أو غير ما عين له بلفظ أوقرينة أو عرف أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل ( لزمه ) أي الوكيل ما اشتراه إلا أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه ( إن لم يرضه ) أي يرض به ( موكله ) ، فإن رضيه لزمه حيث يجوز له الرضا بأن كان غير سلم وإلا منع الرضا على ما يأتي في قوله والرضا بمخالفته في سلم ( كذي عيب ) اشتراه الوكيل مع علمه به فيلزمه إن لم يرض به موكله ( إلا أن يقل ) العيب قلة يغتفر مثلها عادة بالنظر لما اشترى له فإنهم ذكروا أن العور في جارية الخدمة قليل يغتفر مثله بخلاف جارية الفرش ( وهو ) أي الشراء ( فرصة ) أي غبطة فيلزم الموكل كدابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة ( أو ) خالف الوكيل ( في بيع ) بأن باع بأنقص مما سمى له أو من ثمن المثل إذا لم يسم أو بفلوس أو عروض وليس الشأن ذلك ( فيخير موكله ) في الرد والإمضاء .

فإن رد البيع أخذ سلعته إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت عند المشتري بحوالة سوق فأعلى هذا إذا لم يسم ، فإن سمى الثمن وفاتت فله تغريمه تمام التسمية وهذا كله إذا بين الوكيل أنها للموكل وإلا فالنقص لازم له وكلامه هنا مستفاد من قوله المتقدم وثمن المثل وإلا خير أعاده هنا ; لأنه أعم وليرتب عليه

التالي السابق


( قوله في التوكيل المطلق لبيع أو شراء ) المراد بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده وقوله نقد البلد أي التي وقع بها البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيها أو في غيرها ( قوله ولائق به ) قال ابن عاشر هذا لا يندرج في قوله وتخصص وتقيد بالعرف فإذا جرى العرف بقصر الدابة على الحمار وقلت لرجل اشتر لي دابة فلا يشتري إلا حمارا ثم إذا كانت أفراد الحمير متفاوتة فلا يشتري إلا لائقا بك فاللائق أخص مما قبله وهو معتبر في كل فرد بخصوصه ( قوله إلا أن يسمي الثمن ) هذا استثناء من مفهوم لائق به أي لا غير لائق إلا أن يسمي الثمن فإن سماه ففي جواز شرائه وعدم جوازه تردد فالتردد إنما هو في شراء غير اللائق مع التسمية .

( قوله فتردد ) كان الأولى أن يقول تأويلان ; لأن الخلاف لشراحها في فهمها ( قوله وثمن المثل إلخ ) فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل منه ، فإذا وكله على شراء سلعة فلا بد من شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقا أي لم يسم له ثمنا ، فإن سماه تعين وهل التسمية تسقط عن الوكيل النداء والشهرة أي النداء على المبيع وإشهاره للبيع قولان قال ابن بشير ولو باعه بما سماه له من غير إشهار قولان أحدهما إمضاؤه والثاني رده ; لأن القصد طلب الزيادة وعدم النقص انظر ح ( قوله بأن خالف نقد البلد ) أي بأن باع بعرض أو حيوان أو بنقد غير متعامل به في البلد ( قوله بين القبول والرد ) أي وأخذ سلعته في المسألة الأولى إن كانت قائمة وإلا ضمنه قيمتها لتعديه وما ذكره من أن الوكيل إذا خالف فيما ذكر يخير الموكل بين القبول والرد ظاهر إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها ، وكذا إذا ادعى الوكيل الإذن وخالفه الموكل وادعى عدمه ; لأن القول قول الموكل ( قوله كفلوس ) أي كما لو وكله على البيع فباع بفلوس ( قوله كالبقل ) أي وكالشيء القليل [ ص: 383 ] الثمن كالسوط فإذا باع الوكيل بقلا أو سوطا بفلوس لزم الموكل ذلك ولا خيار له في رد البيع وإمضائه ( قوله كصرف ذهب إلخ ) هذا تشبيه في تخيير الموكل ( قوله لكن إن كان ما اشتراه ) أي بالدراهم التي هي صرف الدنانير ( قوله خير مطلقا ) أي قبضه الوكيل أم لا واعترضه بن بأنه إذا لم يقبض يلزم المحذور الذي ذكره في للمسلم إن أجاز من فسخ ما في الذمة في مؤخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان الذي اشتراه طعاما والصواب أن التخيير هنا أي فيما إذا اشترى نقدا إنما هو بعد قبض الوكيل كما أن التخيير في السلم بعد قبض الوكيل المسلم فيه ، وكذا فيما تقدم وهو ما إذا باع بفلوس أو بغير نقد البلد التخيير إنما هو بعد القبض وحينئذ فالتشبيه تام .

( قوله ورده ) أي على الوكيل وأخذ ذهبه منه ( قوله وليس له الإجازة ) أي بل يتعين أخذ ذهبه والمسلم فيه سواء كان طعاما أو غيره لازم للوكيل ( قوله لما فيه من فسخ الدين في الدين ) أي ; لأنه بمجرد مخالفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم فيه ( قوله وبيع الطعام قبل قبضه ) إنما لزم ذلك ; لأن الطعام لزم الوكيل بمجرد شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه .

( قوله هو الشأن ) أي عادة الناس أي بأن كانت عادة الناس شراء تلك السلعة الموكل على شرائها بالدراهم أو سلم الدراهم فيها ( قوله وكان نظرا ) أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة للموكل ولعل المصنف ترك لك لوضوحه وإلا فهو مصرح به في المدونة ( قوله وكمخالفته مشتري إلخ ) فإذا قال الموكل لوكيله اشتر سلعة كذا أو لا تبع إلا في السوق الفلاني أو لا تبع إلا في الزمن الفلاني فخالف خير الموكل إن شاء أجاز فعله ، وإن شاء رده وظاهره ثبوت الخيار للموكل سواء كانت الأغراض تختلف بالزمان والسوق أو لا واستقر به ابن عرفة وقال ابن شاس لا يخير إذا خالف سوقا أو زمانا عين إلا إذا كانت تختلف بهما الأغراض ( قوله بفتح الراء ) أي ويصح كسرها أيضا فإذا قال لا تبع هذه السلعة إلا من فلان فلا يبيع من غيره ، فإن باع لغيره خير الموكل ا هـ بن .

( قوله أو بيعه بأقل ) أي ومخالفته في بيعه بأقل ففي مقدرة وهي للسببية أي ومخالفته بسبب بيعه ; لأن المخالفة بسببه لا فيه ( قوله أو اشترائه بأكثر ) أي أو مخالفته في اشترائه بأكثر أي بسبب اشترائه بأكثر أي بزيادة وهي صادقة بكونها كثيرة أو يسيرة ، فإن كانت كثيرة فالتخيير ، وإن كانت يسيرة فلا خيار وإلى ذلك أشار بقوله كثيرا فأفاد الحكمين بالمنطوق والمفهوم ( قوله إلا كدينارين إلخ ) تقريره على أن الاستثناء خاص باشترائه بأكثر نحوه في ابن غازي ، قال ح وهو الذي مشى عليه عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وصاحب الجواهر ، وأما من باع بأقل مما سماه له الآمر ولو يسيرا لم يلزم الآمر ذلك ويخير ا هـ بن ( قوله الكاف استقصائية ) أي ; لأن الزيادة اليسيرة نصف العشر فأقل وما زاد عليه فهو كثير ( قوله وثلاثة في ستين ) أي وأربعة في ثمانين وواحد في عشرين أي ونصف واحد في عشرة وربع واحد في خمسة .

( قوله وهو الصواب ) أي ; لأن القصد بيان المفهوم لا الاستثناء ; لأن ما قبل إلا لا يشمل ما بعدها حتى يصح الاستثناء ( قوله إلا أن تجعل إلخ ) أي أو يجعل الاستثناء منقطعا .

( قوله وصدق الوكيل بيمين في دفعهما للبائع من ماله ) أي وحينئذ فيرجع بهما على الموكل ومحل حلف الوكيل إذا لم يصدقه الموكل على دفعهما وإلا فلا يمين وإذا صدقه الموكل في دفعهما وطال الزمان وادعى الموكل دفعهما للوكيل فقال بن الظاهر أنه يجري على حكم من ادعى دفع دين عليه لربه فيجري فيه الخلاف المذكور في ذلك فقيل لا يصدق إلا ببينة ولو طال الزمان ، وقيل إن طال الزمان كعشرين سنة صدق ولا عبرة بوجود الوثائق بيد المدعي والمعتمد الأول كما قاله شيخنا العدوي وحاصل المسألة أنه إذا وكله على شراء سلعة وعين له الثمن فادعى الوكيل أنه زاد [ ص: 384 ] في الثمن زيادة يسيرة دفعها من ماله وطلب الرجوع على الموكل بتلك الزيادة فإنه يصدق بيمينه حيث لم يطل زمن سكوته عن الطلب بتلك الزيادة سواء ادعى دفعها من ماله قبل أن يسلم السلعة للموكل أو بعد أن سلمها ، فإن طال زمن سكوته عن الطلب بها فلا تقبل دعواه ومحل حلفه عند عدم الطول ما لم يصدقه الموكل وإلا فلا يمين عليه وإذا صدقه وطال الزمان وادعى دفعها له جرى على حكم من ادعى دفع دين عليه .

( قوله بل ، وإن سلم ) أي الوكيل السلعة للموكل ( قوله عن طلبهما ) أي من الموكل ( قوله الدفع ) أي دفع الدينارين الزائدين ( قوله شرع يبين أنه ) أي الموكل إذا رد المبيع على الوكيل لم يرد الوكيل البيع بل البيع لازم له .

( قوله وحيث إلخ ) يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة للزم وهو الأحسن وتكون ظرف زمان ( قوله أو نحو ذلك إلخ ) أي كما لو صرف الوكيل الدنانير بدراهم واشترى بها نقدا أو أسلمها في عرض أو طعام وكما لو وكله على شراء متعدد من كثياب بصفة معينة بثمن معين فابتاع منها واحدا بالثمن كله ( قوله لزمه ) أي الوكيل ما اشتراه أي ولو كانت مخالفته خطأ لتقصيره ( قوله إلا أن يكون له فيه خيار إلخ ) أي أن محل لزوم المبيع للوكيل الذي خالف في اشترائه إذا كان اشتراه على البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع ، أما لو اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض زمنه فإنه لا يلزمه وله رده على بائعه ، فإن كان الخيار لكل من البائع والمشتري الذي هو الوكيل فاختار أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق في هذه الحالة لمن اختار الرد منهما سواء كان البائع أو المشتري ولا يلزم البيع إلا برضاهما معا انظر بن .

( قوله إن لم يرضه ) أي إن لم يرض بما خالف إليه ( قوله بأن كان ) أي ما خالف إليه ( قوله وإلا منع ) أي وإلا بأن كان بالسلم إليه سلما منع الرضا به أي إن كان الموكل دفع الثمن للوكيل ليسلمه لما فيه من فسخ الدين في الدين ويزيد إذا كان المسلم فيه طعاما بيع الطعام قبل قبضه ، وأما إذا لم يدفعه له كان له الرضا به ( قوله مع علمه به ) أي وإلا لم يلزمه وله الرد كما مر في كلام المصنف وقوله مع علمه به أي أو كان ظاهرا لا يخفى حتى على غير المتأمل ( قوله يغتفر مثله ) أي إذا كانت لغير من لا ترتب به خدمتها ( قوله وهو فرصة ) حال من الضمير في قوله إلا أن يقل إلخ ( قوله كدابة إلخ ) أي وكجارية لخدمة من لا تزري به خدمتها وهي رخيصة ( قوله لغير ذي هيئة ) وأما شراء دابة مقطوعة الذنب لذي هيئة فلا تلزم ولو رخيصة وكذا جارية عوراء لخدمة من يزري به خدمتها لكون العيب غير قليل ; لأن القليل ما يغتفر مثله عادة بالنظر لما اشترى له ولمن اشترى له .

( قوله بأنقص ما سمى له ) أي ولو يسيرا ( قوله والإمضاء ) أي ويأخذ الثمن الذي باع به ( قوله وقيمتها ) أي وأخذ قيمتها من الوكيل ( قوله فأعلى ) أي في حوالة السوق كتغير بدن ونحوه ( قوله هذا إن لم يسم ) أي أخذه قيمتها إذا فاتت والحال أنه رد البيع ( قوله ، فإن سمى الثمن وفاتت ) أي والحال أن الموكل رد البيع وقوله فله أي للموكل وقوله تغريمه أي تغريم الوكيل ( قوله وهذا كله ) أي ما ذكر من تخيير الموكل إذا بين الوكيل أي للمشتري أنها ملك للموكل ( قوله وإلا فالنقص لازم ) أي ، وإن لم يبين أنها ملك للموكل فالبيع لازم وليس للموكل أخذها إن كانت قائمة ونقص ما سماه إن سمى ونقصه بثمن المثل إن لم يسم لازم للوكيل ( قوله وكلامه هنا ) أي قوله أو خالف في بيع فخير موكله ( قوله وثمن المثل ) أي وتعين ثمن المثل ( قوله ; لأنه أعم ) أي ; لأن ما تقدم تخيير [ ص: 385 ] بسبب المخالفة في شيء خاص وهو ما إذا باع بأقل من ثمن المثل وهنا تخيير بسبب المخالفة في أمر عام كما بينه الشارح أولا بقوله بأن باع إلخ




الخدمات العلمية