، ثم شرع في أمثلة من يلزمه الإقرار بمن يتوهم عدمه بقوله كجرح ، أو قتل عمد ، أو نحو ذلك مما فيه القصاص وكسرقة بالنسبة للقطع دون المال ، وأما ( كالعبد ) أي غير المأذون له فيلزمه الإقرار ( في غير المال ) لا في غلته ورقبته لكونهما للسيد وما زاد عن مال التجارة ففي ذمته ويلزمه القطع في السرقة ويدفع المسروق إن كان قائما ، أو قيمته إن أتلفه وكان له مال ، وإلا فلا شيء عليه بخلاف غير المأذون ، أو فلا يأخذ ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الإقرار ولو كان قائما ، بل حتى يثبته ، وأما قطعه فيلزمه على كل حال . المأذون له ولو حكما كالمكاتب فيؤخذ بإقراره بالمال فيما بيده من مال التجارة