( و ) لزمه في وسواء قال عظيم أم لا ( نصاب ) أي من مال المقر من ذهب ، أو فضة ، أو غيرهما ، والمراد نصاب زكاة لا سرقة ( ، والأحسن تفسيره ) أي المال ولو بقيراط ، أو حبة ، أو درهم ، والمعتمد الأول وشبه في التفسير أي في قبوله [ ص: 406 ] مشهورا بقوله ( كشيء وكذا ) أي إذا قوله له عندي ( مال ) فإنه يقبل منه تفسيره بيمين ولو بأقل من واحد كامل بأن قال هو نصف درهم مثلا ( وسجن له ) أي للتفسير أي لأجله إذا لم يفسر ( وكعشرة ونيف ) يقبل تفسير النيف بيمين ولو بواحد فقط ، والنيف يشدد ويخفف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني ، وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة إلى تسعة ( وسقط ) شيء بقرينة ما يأتي ( في ) قوله عندي ( كمائة وشيء ) وكذا إذا قدم شيء ; لأنه مجهول مع معلوم بخلافه مفردا كما مر وقيد قال له عندي ، أو في ذمتي شيء ، أو له كذا ابن الماجشون السقوط بما إذا . مات المقر ، أو تعذر سؤاله