( و ) لو ( أو ) درهم ( فوقه ) درهم ( أو عليه ) درهم ، أو ( قبله ) درهم ( أو بعده ) درهم ( أو ) درهم ( فدرهم ، أو ، ثم درهم ) لزمه ( درهمان ) في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه ( وسقط ) الدرهم المقر به أولا ، وهو ما تقدم ، بل ( في ) قال له عندي ( درهم ) مثلا ( مع درهم ، أو تحته ) درهم ، أو دينار ، أو درهمان وكان الأولى النص على هذه الأخيرة لفهم ما قبلها بالأولى ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على ، بل ( ودرهم درهم ) بالإضافة ويحتمل رفعهما ( أو بدرهم ) لزمه ( درهم ) لحمل الإضافة في الأولى [ ص: 408 ] على أنها بيانية ، والرفع على التوكيد ولحمل الباء في الثانية على السببية ، أو الظرفية أي له علي درهم بسبب درهم ، أو في نظير درهم عاملني به ( وحلف ) في الصورتين ( ما أرادهما ) لاحتمال حذف حرف العطف في الأولى وكون الباء للمعية في الثانية ، ثم شبه في الحكمين قوله ( كإشهاد في ذكر ) بضم المعجمة أي وثيقة ( بمائة وفي ) ذكر ( آخر بمائة ) ولم يذكر سببهما ، أو اتحد سببهما مع اتفاقها قدرا ونوعا فيلزمه مائة واحدة وحلف المقر إن ادعاهما المقر له فإن اختلفا سببا ، أو قدرا ، أو نوعا لزمه المائتان معا وما مشى عليه قوله له علي درهم ( لا ، بل ديناران ) المصنف ضعيف ، والمذهب لزوم المائتين باتفاق ابن القاسم وأصبغ على أن الأذكار أموال إذا كتبهما المقر ، أو أمر بكتبهما مع الإشهاد فيهما ، وأما الإقرار المجرد عن الكتب كما إذا فمال واحد عند أقر عند قوم ، وأقر ثانيا عند آخرين ، وهو المعول عليه . أصبغ