( و ) لو علق إقراره على شرط  كقوله له علي ( ألف إن استحل ) ذلك فقال استحللت ( أو ) إن ( أعارني ) الشيء الفلاني فأعاره له ( لم يلزم ) الإقرار ; لأنه يقول ظننت أنه لا يستحله ، أو لا يعير ( كأن ) قال له عندي كذا إن ( حلف )  فحلف لم يلزمه إن كان ذلك ( في غير الدعوى ) ; لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا فإن كان حلفه بعد تقدم طلب منه عند حاكم ، أو غيره لزمه ( أو ) قال له علي كذا إن ( شهد ) به ( فلان )   [ ص: 410 ] لم يلزمه شيء كان فلان عدلا ، أو غير عدل ، وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا لا إن شهد ( غير العدل ) فلو حذف غير العدل كان حسنا ; لأنه يوهم خلاف المراد . 
     	
		
				
						
						
