( و ) إن عين ) المقر فإن عين له الأدنى حلف إن اتهمه المقر له ( ، وإلا ) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت ( فإن عين المقر له ) أدناهما أخذه بلا يمين ، وإن عين ( أجودهما حلف ) للتهمة ، وأخذه ( وإن قال لا أدري حلفا ) معا ( على نفي العلم ) ويبدأ المقر ( واشتركا ) فيهما بالنصف ( والاستثناء هنا ) أي في الإقرار ( كغيره ) من الأبواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق ، والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد [ ص: 411 ] ( وصح ) هنا الاستثناء المعنوي قال لشخص ( لك أحد ثوبين فإنه في قوة قوله له جميع الدار إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جري على قوله ولك أحد ثوبين إلخ ( و ) صح كقوله ( له الدار ، والبيت لي ) ( وسقطت ) من الألف ( قيمته ) أي قيمة العبد ولزمه وما بقي فإن استغرقت قيمة المقر به بطل الاستثناء ، والإقرار صحيح ولو الاستثناء ( بغير الجنس كألف ) من الدراهم مثلا ( إلا عبدا ) طرحت قيمة الثوب من قيمة العبد وفي له عندي ألف درهم إلا عشرة دنانير طرح صرفها منها . قال له عندي عبد إلا ثوبا