الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت الوديعة أمانة ، والأمين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان بقوله ( تضمن ) [ ص: 420 ] ( بسقوط شيء ) من يد المودع بالفتح ( عليها ) فتتلف ولو خطأ ; لأنه كالعمد في الأموال ( لا ) يضمن ( إن انكسرت ) الوديعة من المودع بلا تفريط ( في نقل مثلها ) المحتاج إليه من مكان إلى آخر ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعد به فإن لم يحتج له ، أو احتاج ولكن نقلها نقل غير مثلها ضمن .

التالي السابق


( قوله بسقوط شيء عليها ) أي على الوديعة المفهومة من الإيداع وقوله ولو خطأ أي هذا إذا كان السقوط عمدا ، بل ولو كان خطأ كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط ; لأنه مأذون له فيه ويضمن الأسفل بجنايته عليه خطأ ، والعمد ، والخطأ في أموال الناس سواء وفي ح لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في إتلافها فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال ( قوله في نقل مثلها ) نقل المثل يختلف باختلاف الأشياء فبعض الأشياء شأنه أن يحمل على جمل وبعضها شأنه أن يحمل على حمار وبعضها يحمل على الرجال وبعضها يناسبه المشي بسرعة وبعضها على مهل ( قوله فإن لم يحتج له ) أي لنقلها أصلا ونقلت نقل أمثالها ، أو غير نقل أمثالها وقوله ضمن أي في الصور الثلاث إن انكسرت ، والحاصل أن الصور أربع لا ضمان في صورة المصنف ، وهي ما إذا احتاجت للنقل ونقلها نقل أمثالها فانكسرت ، والضمان فيما عداها ، وهو ثلاثة ما إذا لم تحتج لنقل ونقلت نقل أمثالها ، أو نقل غير أمثالها ، أو احتاجت للنقل ونقلها غير نقل أمثالها فانكسرت .




الخدمات العلمية