لاختلاف الأغراض فيه فلا يقوم غيره مقامه ( و ) حرم تسلف ( معدم ) أي فقير ولو لمثلي ; لأنه مظنة عدم الوفاء ( وكره النقد ، والمثلي ) للمليء ، وهو من عطف العام على الخاص ; لأن النقد من المثلي ولم يحرم ; لأن المليء الغير المماطل مظنة الوفاء مع كون مثل المثلي كعينه فالتصرف الواقع فيه كلا تصرف ، وهذا في مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الأغراض ، وإما نادر الوجود ، أو ( وحرم ) على المودع بالفتح ( سلف ) أي تسلف ( مقوم ) بغير إذن ربه ( كالتجارة ) تشبيه تام على الأظهر فتحرم في المقوم وعلى المعدوم وتكره في المثلي للعلة المتقدمة وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع ( والربح ) الحاصل من التجارة ( له ) أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدا ، أو مثليا فلربها المثل ، وإن كانت عرضا وفات فلربه قيمته ، وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه ، وأخذ ما بيعت به [ ص: 422 ] ( وبرئ ) ما تختلف فيه الأغراض كاللؤلؤ ، والمرجان فلا يجوز تسلفه ، وهو المكروه كالنقد ، والمثلي للمليء إلى مكانه الذي أخذه منه فضاع ، والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم بينة على رده ولا بد أن يدعي أنه رد عينه ، أو صنفه فإن ادعى أنه رد غير صنفه كما لو رد عن الدنانير دراهم ، أو عكسه ، أو عن القمح شعيرا لم يبرأ كما لو رد المحرم ، وهو المقوم ولا يبرئه إلا رد مثله لربه ، وأما الشهادة على رده لمحل الوديعة فلا يكفي ; لأن القيمة لزمته بمجرد هلاكه فإن كان المحرم مثليا كالمعدم يتسلف برئ برده لمحله كالمكروه ففي مفهوم متسلف الوديعة ( إن رد غير المحرم ) المصنف تفصيل ويؤيده نسخة المواق فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد في ذلك ولما كان غير المحرم شاملا للمكروه ، والجائز ، والمراد هو الأول ، وأما الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قوله في رده استثناه بقوله ( إلا بإذن ) في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها ، أو التسلف منها ( أو يقول له إن احتجت فخذ ) فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها ; لأن تسلفه حينئذ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون ، والأحسن رجوع الاستثناء لأقسام السلف ، والتجارة ولقوله وبرئ إلخ أي إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره ولا يبرأ .