الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو nindex.php?page=treesubj&link=6607_6618أمر بربط ) لها ( بكم فأخذها باليد ) فلا ضمان إن غصبت ، أو سقطت ; لأن اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ( كجيبه ) أي كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان ( على المختار ) اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب .
( قوله ، أو أمر بربط إلخ ) عطف على ما زاد قفلا ، وحاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=16798_6618رب الوديعة إذا لقي المودع في غير بيته فدفع الوديعة له ، وأمره أن يربطها في كمه حتى يذهب بها إلى بيته فأخذها في يده ، أو وضعها في جيبه فضاعت فإنه لا يضمنها على المختار .
( قوله إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ) قال عبق انظر هل يقبل قول ربها إنه أراد ذلك بمجرده ، أو لا بد من قرينة تصدقه في ذلك قال شيخنا ، والظاهر أنه لا بد من قرينة ( قوله فلا ضمان ) وظاهره كان الجيب بصدره ، أو بجنبه ، وهو مقتضى كلام بهرام واستظهر شيخنا قصره على الأول ، وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه ولو nindex.php?page=treesubj&link=6618جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس أي ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=6618أمره بجعلها في وسطه فخالف وجعلها في عمامته وكذا في جيبه ، أو كمه انظر بن ( قوله على المختار ) راجع لما بعد الكاف أي على ما اختاره اللخمي خلافا لما في الزاهي nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان من الضمان وكان الأولى أن يبدل قوله على المختار بقوله على الأحسن ; لأن الذي رجح القول بعدم الضمان إنما هو ابن عبد السلام لا اللخمي كما في المواق انظر بن .