( و ) ضمن ( بإيداعها ) عند أمين ; لأن ربها لم يأتمن غيره بخلاف الملتقط فله الإيداع ولا ضمان عليه ( وإن بسفر ) أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر قال فيها إن ضمن انتهى ، وإنما بالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان إذا ، أودعها ( لغير زوجة ، وأمة أعتيد بذلك ) ومثلهما العبد ، والأجير في عياله ، والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان ، وإلا ضمن واستثنى من قوله وبإيداعها ، وإن بسفر قوله ( إلا ) أن يودع ( لعورة حدثت ) للمودع بالفتح ، والمراد بالعورة العذر كهدم الدار وجار السوء ( أو لسفر ) أي لإرادة سفر طرأ عليه [ ص: 424 ] ( عند عجز الرد ) لربها غائبا ، أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها ولا ضمان عليه إن تلفت ، أو ضاعت واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح الإيداع ، وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بها فليس للمودع قبولها فإن قبلها وضاعت ضمن مطلقا ، أودعها أم لا ( وإن أودع ) بالبناء للمجهول ( بسفر ) أي فيه ، وهذا مبالغة في جواز أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره بقيده وبالغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له إيداعها عند إرادته السفر ، أو حدوث العورة ، وإن وجد مسوغ الإيداع ; لأن ربها رضي أن تكون معه في السفر ( ووجب ) عليه ( الإشهاد بالعذر ) ، وهو العورة ، أو السفر ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة البينة للعذر ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو شهدت له من غير أن يشهدها كفت خلافا لما يوهمه كلامه . الإيداع لعورة حدثت ، أو لسفر