حال من المودع بالفتح الذي هو فاعل الدفع أي وادعى دافعها ( أنك ) يا مودع بالكسر ( أمرته به ) أي بالدفع ، وأنكر ربها وتلفت ، أو ضاعت بلا تفريط من القابض لها وقوله مدعيا إلخ أي بلا واسطة بأن يقول أنت أمرتني بدفعها له بنفسك ، أو بواسطة بأن يقول له جاءني كتابك ، أو رسولك ، أو أمارتك فاشتمل كلامه على الصور الأربع ( وحلفت ) أنك لم تأمره أي فالضمان إذا أنكر ربها الأمر بالدفع وحلف على ذلك ولا رجوع له حينئذ على القابض قطعا لاعترافه أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هو القابض ( وإلا ) تحلف ( حلف ) المودع بالفتح ( وبرئ ) من الضمان في جميع الصور ورجع بها على القابض لقبضه من غير مسوغ ( إلا ببينة ) تقوم للدافع ( على ) ربها ( الآمر ) بالدفع فلا يضمن الدافع ، وهذا الاستثناء من قوله وبدفعها منقطع ; لأن ما قبله مجرد دعوى ، والمراد بالبينة ما يشمل الشاهد ، واليمين وقوله ( ورجع ) الآمر ( على القابض ) راجع لقوله إلا ببينة على الآمر ففاعل رجع عائد على الآمر لا المودع بالفتح ; لأنه إذا قامت له بينة على الآمر برئ فلا رجوع على القابض ، وهذا إذا ثبت أن القابض تعدى عليها ، وإلا فلا . ( و ) تضمن ( بدفعها ) لشخص ( مدعيا )