( وإن ( فالرسول شاهد ) على قول الباعث فإن شهد للمرسل أخذه بلا يمين لتمسكه بالأصل مع شهادة الرسول ، وإن شهد للمرسل إليه أخذه على أنه صدقة عليه بيمين فإن لم يشهد الرسول بأن قال لا أدري فالقول لرب المال لكن بيمين ( وهل ) تقبل شهادته ( مطلقا ) كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا مليئا ، أو معدوما ، وهو قول بعثت إليه بمال فقال ) المبعوث [ ص: 429 ] إليه ( تصدقت به علي ، وأنكرت ) الصدقة وقلت ، بل هو وديعة ، أو قرض ابن القاسم وظاهر المدونة فهو الراجح ( أو ) إنما يكون شاهدا ( إن كان المال بيده ) أي بيد المبعوث إليه ، أو بيد الرسول ، وهو مما يعرف بعينه لا عند عدمه فلا تقبل شهادته ; لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وعليه تأولها ( تأويلان ) يتفقان على قبول شهادته عند وجود المال بعينه . ابن أبي زيد