( ) ; لأن حفظها نوع من الجاه ، وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض ، والضمان إن لم يشترطها ، أو يجر بها عرف [ ص: 432 ] ولا أجرة حفظها ( ولكل ) من ربها ، والمودع ( تركها ) متى شاء لربها أخذها وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد يجب . ( بخلاف محلها ) فله أجرته إن كان مثله يأخذ