الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا أجرة حفظها ) ; لأن حفظها نوع من الجاه ، وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض ، والضمان إن لم يشترطها ، أو يجر بها عرف [ ص: 432 ] ( بخلاف محلها ) فله أجرته إن كان مثله يأخذ ( ولكل ) من ربها ، والمودع ( تركها ) متى شاء لربها أخذها وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد يجب .

التالي السابق


( قوله ولا أجرة حفظها ) عطف على الأخذ منها أي وليس له أجرة حفظها ( قوله ; لأن حفظها نوع من الجاه ) هذا يقتضي مع أخذ الأجرة على الحفظ لو اشترطت ، أو جرى بها عرف ولا وجه له إذ المذهب جواز الأجرة على الحراسة كما قال [ ص: 432 ] ابن عبد السلام فالأولى أن يقال إنما منع أخذ الأجرة على الحفظ ; لأن عادة الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة ، والحاصل أن تفرقة المصنف بين الحفظ ، والمحل فيما إذا كان العرف أخذ أجرة المحل دون الحفظ ولو انعكس العرف انعكس الحكم ، أو استوى العرف استوى الحكم .

( قوله بخلاف محلها ) أي الكائنة فيه فقط من المنزل ، أو الحانوت كان ملكا للمودع ، أو بالكراء فله أجرته أي ما لم يشترط المودع بالكسر عدمه ، أو يجر العرف بعدمه ( قوله فلربها أخذها ) أي من عند المودع وترك الإيداع وقوله ردها له أي بعد الإيداع ، بل له عدم قبولها من أول الأمر وبالجملة أنها جائزة من الجانبين بالنظر لذاتها لا لما يعرض لها من وجوب ، أو حرمة ، أو غيرها من بقية الأحكام الخمسة فالوجوب كمال في يد محجور عليه إذا لم يؤخذ منه تلف وكما يقع في زمن النهب من الإيداع عند ذوي البيوت المحترمة ، والحرمة كقبولها من غاصب ليحفظها ، ثم ترد له لا لربها .




الخدمات العلمية