، وأشار بقوله ( عينا ) أي ذاتا ( لمنفعة ) أي لأجل استيفاء منفعتها فاللام للعلة ، والقول بأنها تشبه لام العاقبة لا يصح أن تكون للعلة ; لأن العلة ثواب الآخرة مما لا يلتفت إليه هنا وقوله عينا معمول لإعارة ; لأنه أضيف لفاعله ومفعوله الأول من أهل التبرع ، والأصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا لمنفعة ( مباحة ) استعمالا ، وإن لم يبح بيعها للركن الثالث [ ص: 435 ] ( لا كذمي مسلما ) فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم ، وهو محترز من أهل التبرع عليه ، وأدخلت الكاف المصحف له ككلب صيد وجلد أضحية ، أو جلد ميتة دبغ . ، والسلاح لمن يقاتل به من لا يجوز قتاله