الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لا إعارة ( جارية لوطء ) ، أو استمتاع بها ( أو خدمة ) أي ولا إعارة خدمة جارية ( لغير محرم ) أي لرجل غير محرم ; لأنه يؤدي إلى الممنوع ( أو ) إعارتها ( لمن تعتق عليه ) من ذكر ، أو أنثى وكذا إعارة العبد ( ، وهي لها ) أي ، والمنفعة زمن الإعارة لمن تعتق عليه تكون للجارية لا لسيدها ولا للمعار له فلها أن تؤاجر نفسها زمنها .

التالي السابق


( قوله وجارية للوطء ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطء وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطء كما هو ظاهره ; لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على إخراجها من تحت يده بإجارة وينبغي أن تكون إعارتها للوطء كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ ، وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما ( قوله ، أو خدمة لغير محرم ) أي لا تجوز إعارة الجارية لخدمة رجل غير محرم لها فإن نزل ذلك بيعت تلك الخدمة من امرأة ، أو رجل مأمون إلا أن يكون المعير قصد نفس المعار فترد الأمة له وتبطل العارية ، ثم محل عدم الجواز ابتداء إلا أن يكون مأمونا وله أهل ، وإلا جازت العارية كما قال اللخمي واقتصر عليه المواق ( قوله ; لأنه يؤدي إلى الممنوع ) أي ، وهو الخلوة ، أو الاستمتاع بها وفي بن عن ابن ناجي نقلا عن شيخه أبي مهدي لا نص في خلوة الرجل بأمة زوجته ، والظاهر الجواز إن وثق من نفسه بالأمانة ، وإلا فالمنع ، وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقا ; لأن النفس مجبولة على الميل إليها ، وإن كانت كبيرة انظر بن ( قوله ، أو إعارتها لمن تعتق عليه ) أي لخدمة من تعتق عليه ، وإنما منع إعارتها لذلك ; لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات فلما كان من تعتق عليه لا يملك ذاتها فكذا منفعتها لا يملكها فلذا منعت إعارتها لخدمته ، وهذا في غير الرضاع ، وأما للرضاع فتستوي الإعارة ، والإجارة في الجواز ، والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة ، والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة ، وأمة ، وأما الخدمة غير الرضاع فتمنع الإعارة ، والإجارة فيهما لا فرق بين حر ورقيق فلا يجوز للولد استخدام ، والده ، أو ، والدته في غير الرضاع ، هذا ما صرح به ابن عرفة ( قوله ، والمنفعة ) مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر وقوله لا لسيدها أي المعير لها ( قوله زمنها ) أي زمن العارية ، والظاهر أنه ليس لسيدها معها من الإجارة وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك الأمة للأجرة وعدم استحقاقه لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الإنسان في هبته .




الخدمات العلمية