[ ص: 439 ] ( أو أجل ) كسكنى دار شهرا مثلا ( لانقضائه ) أي ما ذكر ، وهو العمل في الأولى ، والأجل في الثانية ( وإلا ) تقيد بواحد منهما كإعارة ثوب ليلبسه ، أو أرض ليزرعها ، أو دار ليسكنها ( فالمعتاد ) هو اللازم ، وهو ما جرت العادة بأنه يعار إليه فليس لربها أخذها قبله ; لأن العرف كالشرط ولكنه ينافي قوله وله الإخراج في كبناء إلخ فإنه يقتضي أن له ذلك بشرط الآتي على أن الراجح أن ( ولزمت المقيدة بعمل ) كإعارة أرض لزرعها بطنا ، أو أكثر مما لا يخلف كقمح ، أو يخلف كبرسيم وقصب وأجيب بأن محل قوله ، وإلا فالمعتاد فيما أعير للبناء ، والغرس وحصلا لا إن لم يحصلا ولا فيما أعير لغيرهما كإعارة الدابة للركوب ، والثوب للبس ، والدار للسكنى على المذهب خلافا لظاهر للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب المصنف ومحل لزوم المعتاد في البناء ، والغرس إذا لم يدفع المعير للمستعير ما أنفقه ، وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد كما أشار له بقوله ( وله الإخراج ) أي لتفريطه بعدم التقييد ( إن دفع ما أنفق ) من ثمن الأعيان التي بنى بها ، أو غرسها ومن أجرة الفعلة ( وفيها أيضا قيمته ) أي إن دفع قيمة ما أنفقه ( وهل ) ما في الموضعين ( خلاف ، أو ) وفاق ( قيمته ) أي فمحل دفع القيمة ( إن لم يشتره ) بأن كان ما بنى به من طين وآجر وخشب في ملكه ، أو مباحا ومحل دفع ما أنفق إن اشتراه للعمارة ( أو ) محله ( إن طال ) زمن البناء ، والغرس ومحل الثمن إن لم يطل ( أو ) محل دفع القيمة ( إن اشتراه ) أي اشترى ما غرسه ، أو ما بنى به من حجر وطين وخشب ( بغبن كثير ) وما أنفق إذا لم يكن بغبن ، أو بغبن يسير ( تأويلات ) أربعة واحد بالخلاف وثلاثة بالوفاق . إخراج المستعير ( في كبناء ) وغرس ولو بقرب الإعارة قبل المعتاد