[ ص: 440 ] ( وإن بأن قال دفعتها لك بكراء ( فالقول له ) أي للمالك بيمين في الكراء وفي الأجرة إن ادعى أجرة تشبيه ، وإلا رد لأجرة المثل فإن نكل فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل غرم بنكوله ( إلا أن يأنف مثله ) أي مثل المالك عنه أي عن الكراء أي كان مثله يستعظم أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل فللمالك بيمينه فإن نكل فالأظهر لا شيء له ( كزائد المسافة ) المختلف فيه فالقول للمعير بيمينه ( إن لم يزد ) المستعير أي لم يركب الزائد الذي ادعاه ، وهو صادق بثلاث صور : ما إذا لم يحصل ركوب أصلا ، أو حصل بعضها ، أو جميعها ( وإلا ) بأن ركب المستعير الزائد ، أو بعضه ( فللمستعير ) أي فالقول له ( في نفي الضمان ) إن عطبت الدابة فيه ( و ) في نفي ( الكراء ) أي كراء الزائد إن سلمت ، وهذا إن أشبه وحلف ، وإلا فللمعير كما إذا كان اختلافهما قبل ركوب المسافة المتفق عليها ، أو في أثنائها كما مر ويخير المستعير في ركوب المتفق عليها ، أو بقيتها ، والترك وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين بقوله . ادعاها ) أي العارية ( الآخذ و ) ادعى ( المالك الكراء )