( وإن ) أي فالقول للمعير إن لم يزد ، وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير ، والقول للمستعير إن زاد [ ص: 441 ] وإن برسول مخالف له وموافق للمعير وشبه في عدم الضمان قوله كانت الاستعارة ( برسول مخالف ) للمستعير ، أو للمعير ، أو لهما فالقول له ولا ضمان عليه إن لم يقبضه ببينة مقصودة للتوثق ، وإلا ضمن ، وأما ( كدعواه ) أي المستعير ( رد ما لم يضمن ) ، وهو ما لا يغاب عليه كبعير فلا يصدق وعليه الضمان مطلقا . دعواه رد ما يضمن ، وهو ما يغاب عليه