( وإن ( فعليه ) اليمين أنهم أرسلوه ، وأنه ، أوصله إليهم ( وعليهم اليمين ) أنهم لم يرسلوا ولم يوصله لهم وتكون هدرا ومن نكل منهما ضمن ويبدءون باليمين كما في النقل ، والراجح ضمان الرسول كما تقدم ( ومؤنة أخذها ) أي أجرة أخذها من مكانها إن احتاجت لأجرة ( على المستعير كردها ) لربها ( على الأظهر ) ; لأنها معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه . قال ) الرسول ( أوصلته ) أي المعار من حلي ونحوه ( لهم ) أي لمن أرسلني فكذبوه ، وأنكروا الإرسال