[ ص: 442 ] درس ] ( باب ) في الغصب ، وأحكامه .
( الغصب أخذ مال ) أي استيلاء عليه ( قهرا ) على واضع يده عليه ( تعديا ) أي ظلما ( بلا حرابة ) فأخذ جنس يشمل الغصب وغيره كأخذ إنسان ماله من مودع ، أو مدين ، أو غير ذلك ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله ، والفاعل محذوف أي أخذ آدمي مالا ، والمتبادر من المال الذوات فخرج التعدي ، وهو الاستيلاء على المنفعة كسكنى دار وركوب دابة مثلا وقوله قهرا حال مقارنة لعاملها خرج به السرقة ونحوها إذ لا قهر حال الأخذ . وإن حصل القهر بعده كما خرج المأخوذ اختيارا كعارية وسلف ، وهبة وقوله تعديا خرج به المأخوذ قهرا بحق كالدين من مدين مماطل ، أو من غاصب ، والزكاة كرها من ممتنع ونحو ذلك ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة قال بلا حرابة لإخراجها ; لأن حقيقتها غير من حيث ترتب بعض الأحكام على الحرابة دون الغصب . حقيقة الغصب
[ ص: 442 ]