الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولفق شاهد ) شهد للمدعي ( بالغصب ) أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلانا غصبه مني ( لآخر ) شهد له ( على إقراره ) أي الغاصب ( بالغصب ) من المدعي ويقضى للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضاء ( كشاهد بملكك ) أي شهد بأن هذا الشيء ملك للمدعي ( لثان بغصبك ) أي بغصبه منك أيها المدعي فيقضى به لك ( وجعلت ) في المسألتين ( ذا يد ) أي حائزا فقط ( لا مالكا ) فلك التصرف بغير البيع ، والوطء ، وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت ، أما في المسألة الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من مستأجر ومستعير ومودع ومرتهن .

وأما في الثانية [ ص: 459 ] فلأن شاهد الملك لم يثبت غصبا وشاهد الغصب لم يثبت له ملكا ( إلا أن تحلف ) في الثانية ( مع شاهد الملك ) اليمين المكملة للنصاب ( و ) تحلف أيضا ( يمين القضاء ) أنك ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت ، ولا خرجت عن ملكك بوجه من الوجوه ، وله جمعهما في يمين واحد على أحد القولين .

التالي السابق


( قوله فيقضى به لك ) أي بدون يمين منك ( قوله أي حائزا فقط ) يعني للسلعة إن كانت قائمة ولقيمتها إن فاتت عند ذلك المشهود عليه ( قوله فلك التصرف إلخ ) هذا مترتب [ ص: 459 ] على جعله ذا يد قال بن الذي كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع ولا من الوطء إذ لا منازع له ، وإنما فائدة كونه ذا يد أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على بينته ; لأنها إنما أثبتت له الحوز فقط ، وهو ظاهر كلامه ا هـ ( قوله فلأن شاهد الملك لم يثبت له غصبا ) الأولى حذف هذا من التعليل ، والاقتصار على قوله ; لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا ; لأن الاجتماع على الغصب لا يقتضي ملكا فتدبر ا هـ .

بن ( قوله إلا أن تحلف ) أي بأنها ملكك ( قوله في الثانية ) أي ; لأنها هي التي فيها شاهد الملك فإذا حلفت معه اليمين المكملة ويمين القضاء كنت حينئذ مالكا لا حائزا ( قوله وتحلف أيضا يمين القضاء ) ولا يكتفى بها عن الأولى ، وإن كانت تتضمنها كما جزم ابن رشد وجزم اللخمي بالاكتفاء بيمين القضاء ( قوله وله جمعهما ) أي وعلى ما قال ابن رشد من عدم الاكتفاء بيمين القضاء عن الأولى فله جمعهما في يمين واحدة على ما جرى به العمل خلافا لمن قال لا يكفي جمعهما .




الخدمات العلمية