( وضمن ) ( قيمة ) الأمة ( المستحقة ) منه لمالكها المستحق ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة ، أو أقل ، أو أكثر ولا يرجع ربها على الغاصب بما بقي من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه على ما يفيده مشتر لأمة من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها عبد الحق في نكته ، وهو الحق ; لأن قيمتها قامت مقامها .
( و ) ضمن قيمة ( ولدها ) أيضا إن كان حرا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقا بأن كان من غير سيدها ، أو سيدها العبد فله أخذه ، وأخذها وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطء ( و ) إن قتل الولد خطأ ضمن أبوه للمستحق ( الأقل ) من قيمته يوم قتله ومن ديته ( إن أخذ ) الأب له ( دية ) وكذا إن عفا على الأرجح ، وأما العمد فإن اقتص الأب فلا شيء للمستحق [ ص: 468 ] وإن عفا فلا شيء عليه وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من القيمة ، والدية ، وإن صالح بشيء قدر القيمة ، أو أكثر رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به ، وإن صالح بأقل من القيمة ، والدية أخذه ورجع على الجاني بالأقل من باقي القيمة ، أو الدية ( لا صداق فلا يضمنه لها ( أو غلتها ) إذا استخدمها ، أو آجرها فلا يضمنها . حرة ) اشتراها على أنها أمة ووطئها فتبين أنها حرة