( وإن أي مدعي الشيء المقر به وما بيده هو المصالح به ( رجع ) المقر له ( في مقر به لم يفت ، وإلا ) بأن فات ، وإن بحوالة سوق ( ففي عوضه ) أي قيمته إن كان مقوما ، أو مثله إن كان مثليا ( كإنكار على الأرجح ) تشبيه في الرجوع بالعوض يعني أن من ادعى على آخر بشيء فأنكره ، ثم صالحه بشيء فاستحق من يد المدعي رجع بعوضه لا بعين المدعى به إن كان قائما ، أو عوضه إن فات إذ لم يتقرر له شيء يرجع به ، أو بعوضه ( لا إلى الخصومة ) بينه وبين المنكر الذي صالحه بشيء استحق من يده إذ الخصومة قد انقضت بالصلح فما بقي إلا عوض ما صالح به ( و ) إن استحق ( ما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع ) المنكر على المدعي ( بما دفع ) له إن لم يفت ( وإلا ) بأن فات ( ف ) يرجع ( بقيمته ) إن كان مقوما ، وإلا فبمثله ( و ) إن استحق ما بيد المدعى عليه ( في الإقرار لا يرجع ) المقر على المدعي بشيء لاعترافه أنه ملكه ، وأنه أخذه منه المستحق ظلما ( كعلمه صحة ملك بائعه ) تشبيه في عدم الرجوع أي أن من اشترى سلعة ، وهو عالم بصحة ملك بائعها فاستحقت من المشتري [ ص: 471 ] فلا رجوع له على البائع لعلمه أن المستحق ظالم في أخذها منه وفي نسخة لعلمه باللام فيكون علة لما قبله ونسخة الكاف ، أولى لإفادتها مسألة مستقلة ( لا إن ) لم يعلم صحة ملك بائعه ولو أتى بعبارة تشعر بصحة ملكه كأن ( قال داره ) ، أو عبده اشتريته منه فله الرجوع إن استحقت منه على بائعه . صالح ) مقر بشيء عما أقر به بشيء آخر من عرض ، أو مثلي ( فاستحق ما بيد مدعيه )