( وإن ( لم يضمن وصي ) صرف المال فيما أمر بصرفه فيه ، وإلا ضمن . أنفذت وصية ) ميت ( مستحق ) بفتح الحاء ( برق ) أي استحقت رقبته بعد موته برق وقد كان ، أوصى بوصايا أنفذها وصيه قبل الاستحقاق
( و ) لا ( حاج ) حج عنه بأجرة من تركته كما ، أوصى ( إن عرف ) الميت أيام حياته أي اشتهر بين الناس ( بالحرية ) ولم يظهر عليه شيء من أمارات الرق ، بل ولو جهل حاله على الأرجح ; لأن الأصل في الناس الحرية ، والشرط راجع للوصي ، والحاج لكن رجح أن الحاج إذا عينه الميت لم يضمن ، وإن لم يعرف بالحرية عليه فيحمل قوله وحاج على ما إذا عينه الوصي لا الميت ( وأخذ السيد ) المستحق للميت ما كان باقيا من تركته لم يبع و ( ما بيع و ) هو قائم بيد المشتري ( لم يفت بالثمن ) الذي اشتراه به المشتري ولا بنقض البيع فيدفع السيد الثمن للمشتري ويرجع به على الوصي الذي باعه به إن كان باقيا بيده ، أو صرفه في غير ما أمر به شرعا ، وإلا لم يرجع عليه بشيء كما تقدم ( إن عذرت بينته ) الشاهدة بموته في دفع تعمد الكذب عنها بأن رأته صريعا في المعركة فظنت موته ، أو مطعونا فيها ولم يتبين لها حياته ، أو نقلت عن غيرها فإنه يأخذ ما وجد من ماله ويأخذ ما بيع بالثمن إن كان قائما بيد المشتري لم يفت ( وإلا ) بأن لم يعرف الأول بالحرية ولم تعذر بينة الثاني ( فكالغاصب ) أي فالآخذ لشيء كالغاصب ولو قال كالمشتري من الغاصب لطابق النقل فيأخذ ربه ما وجده إن شاء ، وإن شاء أخذ الثمن وسواء فات ، أو لم يفت وترد له زوجته ولو دخل بها غيره ، ثم ذكر قسيم قوله لم يفت فيما قبل ، وإلا بقوله ( وما فات ) بيد المشتري في المسألتين ( فالثمن ) يرجع به للمستحق للميت ، والمشهود بموته [ ص: 473 ] على الوصي إن لم يصرفه فيما أمر به شرعا ، والمراد بالفوات هنا ذهاب العين ، أو تغير الصفة كما أشار له بقوله ( كما لو دبر ) المشتري العبد ، وأولى إن أعتقه ( أو كبر صغير ) عنده فيتعين أخذ الثمن بخلاف قوله ، وإلا فكالغاصب فله أخذه ، أو الثمن ولو أعتقه ، أو كاتبه ، أو ، أولدها فله أخذها وقيمة الولد فلذا قال فكالغاصب ( كمشهود بموته ) تصرف وارثه ، أو وصيه في تركته وتزوجت زوجته ، ثم قدم حيا