; لأن الحوالة إنما تكون بدين حال ولما فيه من بيع دين بدين ; لأن البائع ترتب له في ذمة المشتري دين باعه بدين على الشفيع فلو لم تقع الحوالة إلا بعد حلول المحال به جازت ( كأن ( ولا يجوز ) للمشتري ( إحالة البائع به ) أي بالثمن على الشفيع ابتداء ، أو يربح في بيعه له بأن يبيعه له زيادة على ما أخذه به فلا يجوز ; لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز أن يأخذ ليهب ، أو يتصدق فلا يجوز الأخذ إلا ليتملك فلو قال كأخذه لغيره لكان أخصر ، وأشمل فإن أخذ لغيره سقطت شفعته ولذا قال ( ثم لا أخذ له ) بعد ذلك . أخذ ) الشفيع ( من أجنبي مالا ليأخذ ) الشقص من المشتري بالشفعة ( ويربح ) المال الذي أخذه
وأما إن أخذ ليبيع فقولان [ ص: 479 ] بالجواز وعدمه الأظهر الثاني ( أو باع قبل أخذه ) بالفعل لم يجز ; لأنه باع قبل أن يملك ولكن لا تسقط بذلك شفعته ولذا أخره عن قوله ، ثم لا أخذ له ( بخلاف فيجوز . أخذ مال ) من المشتري ( بعده ) أي بعد الشراء ( ليسقط ) شفعته