الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو باع أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت ، أو أبرت وقت البيع واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها فإن أخذ أصلها بالشفعة ( حط ) عنه ( حصتها ) أي ما ينوبها من الثمن ( إن أزهت ، أو أبرت ) وقت البيع ; لأن لها حصة حينئذ من الثمن ويأخذ الأصل بما ينوبه ( وفيها ) أي أيضا ( أخذها ) بالشفعة ( ما لم تيبس ، أو تجذ ، وهل هو ) أي ما في الموضعين ( خلاف ) ; لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ومرة ما لم تيبس ، أو تجذ ، وهو يفيد أن الجذاذ قبل اليبس مفوت كاليبس ، أو وفاق بحمل الأول على ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل فالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل اليبس فله أخذها ، والثاني إذا اشتراها مع الأصل فالشفعة ما لم تيبس ، أو تجذ ولو قبل اليبس ( تأويلان ) ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها إن أزهت ، أو أبرت بقوله ( وإن اشتري أصلها فقط ) [ ص: 481 ] وليس فيها وقت الشراء ، أو ثمرة لم تؤبر ( أخذت ) بالشفعة مع الأصول إن لم تؤبر عند المشتري ، بل ( وإن أبرت ) عنده ما لم تيبس عنده ، أو تجذ ، وإلا فاز بها المشتري ، وأخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه حصتها منه ( ورجع ) المشتري على الشفيع ( بالمئونة ) من سقي وعلاج ولو زاد على قيمتها .

التالي السابق


( قوله الأصول ) أي حصته فيها ( قوله وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها ) أي في الثمرة ( قوله حط عنه حصتها ) أي حصة الثمرة ( قوله إن أزهت ) أي إن كانت مزهية ، أو مأبورة يوم البيع ولم يأخذ الشفيع حتى يبست ( قوله وفيها ) هذا راجع لقوله إلا أن تيبس ( قوله ; لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ) أي ومقتضى هذا أنه لا يفيت الشفعة إلا يبسها .

وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله مفوت كاليبس ) [ ص: 481 ] أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله وليس فيها إلخ ) أي ، وأثمرت عند المشتري ( قوله أخذت الشفعة مع الأصول ) فيه أن أخذ الشفيع لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الأخذ بالشفعة ; لأن الشفعة إنما تكون في الموجود يوم الشراء ( قوله فاز بها المشتري ) أي ; لأنها غلة ( قوله ولا يحط عنه حصتها ) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها ( قوله ورجع المشتري إلخ ) أي وحيث أخذت رجع إلخ حيث أبرت ، وأزهت .

وأما قبل ذلك فلا رجوع له بالمؤنة ; لأنه لم ينشأ عن عمله شيء ا هـ .

بن ( قوله بالمؤنة ) أي بأجرته في خدمته للأصول ، والثمرة من سقي وتأبير وعلاج ولو زادت أجرة المؤنة على قيمة الثمرة . ( قوله من سقي وعلاج ) أي حصلا منه عند شرائها قبل يبسها ، والقول قوله فيما أنفق إن لم يتبين كذبه




الخدمات العلمية