( و ) لو فإن أخذ أصلها بالشفعة ( حط ) عنه ( حصتها ) أي ما ينوبها من الثمن ( إن أزهت ، أو أبرت ) وقت البيع ; لأن لها حصة حينئذ من الثمن ويأخذ الأصل بما ينوبه ( وفيها ) أي أيضا ( أخذها ) بالشفعة ( ما لم تيبس ، أو تجذ ، وهل هو ) أي ما في الموضعين ( خلاف ) ; لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ومرة ما لم تيبس ، أو تجذ ، وهو يفيد أن الجذاذ قبل اليبس مفوت كاليبس ، أو وفاق بحمل الأول على ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل فالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل اليبس فله أخذها ، والثاني إذا اشتراها مع الأصل فالشفعة ما لم تيبس ، أو تجذ ولو قبل اليبس ( تأويلان ) ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها إن أزهت ، أو أبرت بقوله ( وإن اشتري أصلها فقط ) [ ص: 481 ] وليس فيها وقت الشراء ، أو ثمرة لم تؤبر ( أخذت ) بالشفعة مع الأصول إن لم تؤبر عند المشتري ، بل ( وإن أبرت ) عنده ما لم تيبس عنده ، أو تجذ ، وإلا فاز بها المشتري ، وأخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه حصتها منه ( ورجع ) المشتري على الشفيع ( بالمئونة ) من سقي وعلاج ولو زاد على قيمتها . باع أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت ، أو أبرت وقت البيع واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها