فالشفعة ( وإلا ) بأن ( وكبئر ) أي عين مشتركة ( لم تقسم أرضها ) أي المشتركة التي تسقى بها وتزرع بمائها إذا باع أحد الشريكين حصته في البئر ، أو العين خاصة ، أو مع الأرض ; لأن قسم الأرض يمنع الشفعة كذا في المدونة وفي العتبية له الشفعة واختلف هل ما في الكتابين خلاف ; لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الآبار وظاهر العتبية الشفعة ولو اتحدت البئر ، أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع ، وإليه أشار بقوله ( وأولت أيضا بالمتحدة ) أي حملت البئر المتحدة أي وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف ، والحق الخلاف وعليه فالمعول عليه ما في المدونة ولذا لم يقل ، وهل في المتحدة تأويلان . قسمت أرضها وبقيت البئر مشتركة فباع الشريك حصته منها ( فلا ) شفعة