الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكبئر ) أي عين مشتركة ( لم تقسم أرضها ) أي المشتركة التي تسقى بها وتزرع بمائها إذا باع أحد الشريكين حصته في البئر ، أو العين خاصة ، أو مع الأرض فالشفعة ( وإلا ) بأن قسمت أرضها وبقيت البئر مشتركة فباع الشريك حصته منها ( فلا ) شفعة ; لأن قسم الأرض يمنع الشفعة كذا في المدونة وفي العتبية له الشفعة واختلف هل ما في الكتابين خلاف ; لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الآبار وظاهر العتبية الشفعة ولو اتحدت البئر ، أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع ، وإليه أشار بقوله ( وأولت أيضا بالمتحدة ) أي حملت البئر المتحدة أي وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف ، والحق الخلاف وعليه فالمعول عليه ما في المدونة ولذا لم يقل ، وهل في المتحدة تأويلان .

التالي السابق


( قوله لم تقسم أرضها المشتركة إلخ ) أي وليس المراد بأرضها الموضع الذي حفرت فيه ( قوله فالشفعة ) أي ولو كانت بئرا واحدة لا فناء لها ولا أرض غير التي تزرع بمائها ( قوله له الشفعة ) أي لقياس ما قسم أرضها على التي لم تقسم أرضها ( قوله مع القسم ) أي قسم الأرض ( قوله الواحدة ) أي التي لا تعدد فيها ( قوله ، وإليه أشار بقوله إلخ ) أي إلى هذا التأويل ، وهذا تأويل سحنون بالوفاق ( قوله أيضا ) أي كما تؤولت على مخالفة العتبية .




الخدمات العلمية