( و ) لا في ( ممر ) أي طريق ( قسم متبوعه ) أي ما ذكر من العرصة ، والممر فلو قال متبوعهما كان ، أوضح ، والمتبوع هو البيوت أي وبقيت العرصة ، أو الممر مشتركا فلا شفعة فيهما سواء باع الشريك حصته منهما مع ما حصل له من البيوت ، أو باعها وحدها ولو أمكن قسمها ; لأنها لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه ، وهي البيوت المنقسمة كانت لا شفعة فيها ( و ) لا شفعة في ( عرصة ) ، وهي ساحة الدار التي بين بيوتها إلا ) حيوانا ( في كحائط ) أي بستان سمي حائطا ; لأنه يجعل عليه حائط يدور به غالبا ، فإذا ( و ) لا شفعة في ( حيوان فلبقية الشركاء أخذ الحيوان بالشفعة تبعا للحائط فإن بيع منفردا عن الحائط فلا شفعة ( و ) لا في ( إرث ) أي موروث لدخوله في ملك مالكه جبرا . كان الحائط مشتركا وفيه حيوان آدمي ، أو غيره مشترك بين الشركاء فباع أحدهم نصيبه من الحائط
( و ) لا في ( هبة بلا ثواب ) لعدم المعاوضة ( وإلا ) بأن كانت لثواب ( فبه ) أي فبالثواب [ ص: 483 ] ( بعده ) أي بعد لزومه ، وذلك في المعين بتعيينه وفي غيره بالدفع ، أو القضاء به .
( و ) لا في بيع ( خيار إلا بعد مضيه ) أي البيع أي لزومه ( ووجبت ) الشفعة ( لمشتريه ) أي لمشتري المبيع بالخيار ( إن باع ) المالك داره مثلا ( نصفين ) نصفا ( خيارا ) أولا .
( ثم ) النصف الآخر ( بتلا ) لشخص آخر ثانيا ( فأمضى ) بيع الخيار الأول أي أمضاه من له الخيار بعد بيع البتل فالمشتري بالخيار متقدم على المشتري بتلا ; لأن الإمضاء حقق ملكه يوم الشراء ومشتري البتل متجدد عليه فالشفعة له على ذي البتل ، وهذا مشهور مبني على ضعيف ، وهو أن بيع الخيار منعقد وكثيرا ما يبنى المشهور على ضعيف ، وأما على أنه منحل ، وهو المشهور فالشفعة لمشتري البتل لكنه ضعيف .