ولا يكون توليه البيع مانعا من أخذه بالشفعة لنفسه ولا بد من الرفع للحاكم كما إذا اشترى لنفسه ابتداء لاحتمال أخذه برخص وكما إذا ( وشفع ) الولي من أب ، أو وصي ( لنفسه ) إذا كان شريكا للمحجور وباع حصة المحجور لمصلحة لأجنبي لاحتمال بيعه بغلاء ليأخذ لمحجوره ( أو ليتيم آخر ) من يتيمين مشتركين في عقار ، وهما تحت حجره فباع نصيب أحدهما لأجنبي فيشفع للآخر ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك ( ، أو باع حصته ، ثم شفع لمحجوره ; لأن كتب شفعته على المشتري ، وهو قد حلف أنه لم يشتر . أنكر المشتري الشراء وحلف ) أنه لم يشتر ( وأقر بائعه ) بأنه باعه له فلا شفعة للشفيع بإقرار البائع