( وله ) أي للشفيع ( نقض وقف ) أحدثه المشتري ولو مسجدا ، والأخذ بالشفعة ( والثمن ) الذي يأخذه المشتري من الشفيع ( لمعطاه ) أي لمعطى الشقص هبة ، أو صدقة ، وهو الموهوب له ، والمتصدق عليه لا للمشتري ( إن علم ) المشتري ( شفيعه ) أي أن له شفيعا ; لأنه إذا علم به كأنه دخل على هبة الثمن فإن لم يعلم أن له شفيعا فالثمن له دون معطاه ( لا إن ( كهبة وصدقة ) للشفيع نقضهما فإن ثمن النصف المأخوذ بالشفعة ليس للموهوب له ولا المتصدق عليه ، بل للواهب المشتري للدار ، وأما ثمن النصف المستحق الذي يرجع به المشتري على بائعه فهو للواهب بلا إشكال . ، وهب ) المشتري ( دارا ) اشتراها بتمامها ( فاستحق ) من الموهوب له ( نصفها ) مثلا بملك سابق على الهبة ، وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة