، ثم ذكر ما هو كالتخصيص لقوله ، وهي على الأنصباء بقوله [ ص: 492 ] مذهب المدونة أن المشارك في السهم يقدم على الشريك الأعم فلو ( وقدم ) في الأخذ بالشفعة ( مشاركه ) أي البائع ( في السهم ) فالشفعة لمن شاركها في السهم دون بقية الورثة ( وإن ) مات ذو عقار عن جدتين وزوجتين وأختين فباعت إحداهن نصيبها ( أخذت سدسا ) تكملة الثلثين فباعت الشقيقة ، أو البنت فللتي للأب ، أو بنت الابن الأخذ بالشفعة دون العاصب وكذا لو باعت التي للأب فالشفعة للشقيقة بالأولى وليس السدس هنا فرضا مستقلا ، بل هو تكملة الثلثين ( ودخل ) الأخص من ذوي السهام ( على غيره ) كان المشارك في السهم ( كأخت لأب ) مع شقيقة ، أو بنت ابن مع بنت فأولاد الميتة يدخلن على خالاتهن إذ الطبقة السفلى أخص ، والعليا أعم ، وإذا باعت إحدى بنتي الميتة فالشفعة لأختها ولا يدخل معها خالاتها لقوله وقدم مشاركه في السهم ، وكميت عن ثلاثة بنين مات أحدهم عن ابنين باع أحدهما نصيبه اختص به أخوه دون عميه فإن باع أحد العمين دخلا مع عمهما ( كذي سهم ) أي كدخول صاحب فرض ( على وارث ) غير ذي سهم ، بل غاصب كميت عن ابنتين وعمين باع أحد العمين نصيبه فهو للجميع بقدر حصصهم ولا يختص به العم فالكاف للتشبيه ويحتمل أن تكون للتمثيل كما قيل وعليه فقوله ودخل أي الأخص على غيره أي على الأعم ، والمراد بالأخص من يرث بالفرض فإنه أخص ممن يرث بالتعصيب ومن يرث بوراثة أسفل فإن من يرث بوراثة أعلى أعم منه كميت عن ثلاث بنات ماتت إحداهن عن بنتين فباعت إحدى أخوات الميتة
. فيدخل الوارث مع بقية أصحابه في الشفعة فوارث عطف على المستتر في دخل ويجوز الجر بالعطف على ذي سهم ومفهوم ( و ) دخل ( وارث على موصى لهم ) بعقار باع أحدهم منابه المصنف [ ص: 493 ] أن الموصى له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث ، وهو قول ابن القاسم
فالمراتب أربعة ، مشارك في السهم ، ثم وارث ولو عاصبا ، ثم الموصى لهم ، ( ثم الأجنبي ) ، فإذا ( ثم ) قدم ( الوارث ) بفرض ، أو عصوبة على الأجنبي اختصت الأخرى بنصيبها فإن أسقطت حقها فالشفعة للأختين ، والعمين سواء فإن أسقطوا فللموصى لهم فإن أسقطوا فللأجنبي وقيل المراتب خمسة : المشارك في السهم ، فذو الفرض ، فالغاصب ، فالموصى له ، فالأجنبي ، فإذا أسقطت إحدى الزوجتين انتقل الحق للأختين فإن أسقطا فللعمين فإن أسقطا فللموصى له فإن أسقط فللأجنبي ، والأول هو الراجح . كان العقار بين اثنين مات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزوجتين