( وإن استحق الثمن ) المعين من البائع أي الذي وقع البيع الأول على عينه ولو مثليا ( أو رد ) على المشتري ( بعيب ) ظهر به ( بعدها ) أي بعد الأخذ بالشفعة ( رجع البائع ) على المشتري ( بقيمة شقصه ) لا بقيمة الثمن المستحق ، أو المردود بالعيب ( ولو كان الثمن ) المعين ( مثليا ) كطعام وحلي ( إلا النقد ) المسكوك ( فمثله ) فإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله ولو مقوما لا بقيمة الشقص ( ولم ينتقض ) البيع ( ما بين الشفيع ، والمشتري ) ، بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع من الثمن ، وهو مثل المثلي وقيمة غيره كما هو القاعدة في الشفعة ( وإن ( بطلت ) الشفعة أي فلا شفعة له [ ص: 496 ] إلا إذا كان الثمن نقدا فإن كان نقدا لم تبطل باستحقاقه ولا رده بالعيب فحذف إلا النقد من هنا لدلالة ما قبله عليه . وقع ) الاستحقاق ، أو الرد بالعيب ( قبلها ) أي قبل الأخذ بالشفعة