( وإن ( ففي الأخذ بما ادعى ) المشتري ، وهو العشرة في المثال ; لأن دعواه تتضمن أن البائع ظلمه في العشرة الثانية ( أو ) بما ( أدى ) للبائع ، وهو عشرون ; لأن من حجته أن يقول إنما ملكت الشقص بها فلم يتم لي الشراء إلا بها ( قولان ) فهذا الفرع مستقل لا تعلق له بما قبله وقع التنازع فيه بين المشتري ، والبائع بدليل قوله ففي الأخذ إلخ . نكل ) عن اليمين ( مشتر ) فيما إذا تنازع مع البائع في قدر الثمن فقال المشتري بعشرة وقال البائع بعتك إياه بعشرين وقلنا بتوجه اليمين ابتداء على المشتري ; لأنه الغارم فنكل وحلف البائع على دعواه ، وأخذ ما حلف عليه من الثمن ، وهو العشرون في المثال فقام الشفيع على المشتري ليأخذ الشقص بالشفعة