الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز ) ( صوف ) أي قسمه ( على ظهر ) قبل جزه ( إن جز ) أي إن دخل على جزه ( وإن ) تأخر تمام الجز ( لكنصف شهر ) الأولى حذف الكاف إذ لا يجوز أكثر .

وأما ابتداء الجز فلا يجوز تأخيره أكثر من عشرة أيام لما فيه من بيع يتأخر قبضه وهذه المسألة واللتان بعدها في قسمة المراضاة لا في القرعة ; لأنها تمييز حق فيجوز لأكثر .

( و ) جاز ( أخذ وارث عرضا ) من تركة مورثه في نصيبه ( و ) أخذ وارث ( آخر دينا ) يتبع به الغريم في قسمة مراضاة لا القرعة ( إن جاز بيعه ) أي الدين بأن حضر المدين وأقر وكان مليئا تأخذه الأحكام ، وأما أخذ كل واحد دينا على رجل غير الآخر فلا يجوز لما فيه من ذمة بذمة ، وهو لا يجوز فإن كان الدين على رجل واحد [ ص: 504 ] يأخذ كل منهما منه ما يخصه جاز .

( و ) جاز في قسمة المراضاة ( أخذ أحدهما قطنية ) كفول ( والآخر قمحا ) يدا بيد وإلا منع لما فيه من بيع طعام بطعام لأجل ، وأما في القرعة فلا يجوز ; لأنه لا يجمع فيها بين صنفين .

( و ) جاز ( خيار أحدهما ) وخيارهما معا إذا دخلا على ذلك أو جعلاه بعد القسم وظاهره في المراضاة والقرعة ، وهو ظاهر المدونة ( كالبيع ) في المدة المذكورة في الخيار المختلفة باختلاف السلع وفيما يعد رضا وغير ذلك ، ويصح رجوع قوله كالبيع لقوله وأخذ أحدهما قطنية إلخ فيفيد المناجزة كما قدمنا لا لقوله وأخذ وارث عرضا إلخ ; لأن قوله ، وإن جاز بيعه يغني عنه .

( و ) جاز لك يا من استعرت أرضا مدة معينة باللفظ أو العرف لتغرس فيها شجرا ( غرس أخرى ) بدل المقلوعة ( إن انقلعت شجرتك ) قبل تمام المدة بسماوي أو بفعل فاعل ( من أرض غيرك إن لم تكن ) المغروسة ( أضر ) من الأولى من جهة عروقها أو من جهة فروعها التي تستر بياض الأرض وشبه في الجواز قوله ( كغرسه ) أي كجواز غرس صاحب الأرض شجرا ( بجانب نهرك الجاري في أرضه ) أي أرض الغارس وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك ( وحملت ) يا رب النهر الجاري في أرض غيرك ( في طرح كناسته ) أي كناسة نهرك الذي بجانبه غرس غيرك ( على العرف ) لكن إن جرى بالطرح على حافته وكان هناك سعة فلا يعمل به كما أشار له بقوله ( ولم تطرح ) الكناسة ( على حافته ) أي النهر إذا كان بها شجر غيرك ( إن وجدت سعة ) وإلا طرح عليها

التالي السابق


( قوله على ظهر ) أي حال كونه على ظهر كغنم ( قوله إذ لا يجوز أكثر ) أي الدخول على تأخير تمام الجز أكثر ( قوله لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه ) أي والمغتفر فيه التأخير لنصف شهر فقط فقول الشارح لما فيه من بيع . . . إلخ علة لقوله إذ لا يجوز أكثر أي إذ لا يجوز الدخول على تأخير تمام الجز أكثر من نصف شهر لما فيه إلخ ( قوله وهذه المسألة ) أي قول المصنف وجاز قسم صوف على ظهر ( قوله فيجوز لأكثر ) أي فيجوز .

وإن تأخر كل من الشروع في الجز وتمامه لأكثر من نصف شهر وما ذكره الشارح تبع فيه الشيخ كريم الدين البرموني واعتمده شيخنا في شرح الدميري أن ما ذكره المصنف من الشروط في قسمة القرعة أيضا ( قوله وجاز أخذ إلخ ) يعني أن من مات وترك عروضا حاضرة وديونا له على رجال شتى جاز للورثة قسم ذلك مراضاة بأن يأخذ وارث عرضا ووارث دينا يتبع به الغريم إن كان ذلك الدين مما يجوز بيعه ( قوله بأن حضر المدين وأقر ) زاد تت نقلا عن ابن ناجي ولا بد من الجمع بين الوارث والمدين لأجل اطمئنان النفس ودفع المشاحة تأمل ( قوله لما فيه من ذمة ) أي من [ ص: 504 ] بيع ما في ذمة بما في ذمة أخرى ، وهو لا يجوز للنهي عن بيع الدين بالدين ( قوله يأخذ كل منهما منه ما يخصه ) أي فتراضى الورثة على أن يأخذ إلخ ( قوله جاز ) أي ولو كان الغريم غائبا ; لأنه لا غرر فيه وسواء كان الدين كله مؤجلا بأجل أو بأجلين كأن يكون الدين مائتين إحداهما محرمية والأخرى رجبية فيتراضى الورثة على أخذ كل واحد منهما مائة .

( قوله ; لأنه لا يجمع فيها بين صنفين ) أي بل يقسم كل صنف على حدته بناء على دخول القرعة في المكيلات والموزونات ( قوله وجاز خيار أحدهما ) أي جاز أن يقتسما ويجعلا لأحدهما أو لهما معا الخيار سواء دخلا على ذلك أو جعله أحدهما للآخر بعد القسم ( قوله ، وهو ظاهر المدونة ) وذكر بعض الرواة منعه في القرعة ، وأما في المراضاة فلا نزاع في جوازه ( قوله كالبيع ) أي حالة كون الخيار هنا مماثلا للخيار في البيع في المدة المختلفة باختلاف السلع وفيما يدل على الرضا وفيما يدل على الرد .

( قوله يغني عنه ) أي يغني عن رجوعه له ( قوله يا من استعرت أرضا ) أي أو استأجرتها ( قوله غرس أخرى ) أي سواء كانت من جنس الأولى المقلوعة أو من غير جنسها ، وأما غرس اثنتين بدل المقلوعة فأجازه بعضهم إن كان من جنس الأولى وفي المدونة لا يغرس اثنين مكان واحدة وظاهرها ولو كانا من جنس الواحدة ولو لم يحصل بها ضرر ( قوله أو بفعل فاعل ) أي سواء كان غير المستعير أو كان هو المستعير ( قوله إن لم تكن المغروسة ) أي التي تريد غرسها ( قوله من جهة عروقها ) أي بأن تكون عروقها المغيبة في الأرض تضر بما يجاوره أو تهلكه ( قوله بياض الأرض ) أي الأرض البيضاء أي المشرقة بالشمس فتضعف منفعتها بستر الفروع لها ( قوله الجاري ) أي الذي أجريته في أرضه بإذنه وأوصلته لأرضك ( قوله وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك ) ظاهره مطلقا أضر بالنهر أم لا وقيده اللخمي بما إذا لم يضر به ، وهو مقتضى التشبيه في كلام المصنف ا هـ بن ( قوله كناسته ) أي طينه الذي يخرج منه ( قوله على العرف ) أي على عرف أهل البلد من طرحها على حافته أو بعيدا عنه ( قوله لكن إن جرى ) أي العرف وقوله بالطرح على حافته أي وكان بها شجر وكان هنا سعة وأشار الشارح بهذا الاستدراك إلى أن قول المصنف ولم تطرح بحافته إلخ كالمستثنى مما قبله ( قوله وإلا طرح عليها ) أي على حافة النهر يعني في أسفل الشجر المغروس على حافة النهر لا على أعلى الشجر كذا في عبق والذي في المدونة كما في المواق أنه إن ضاق ما بين الشجر طرحت فوقها




الخدمات العلمية