( وجاز ) ( إن جز ) أي إن دخل على جزه ( وإن ) تأخر تمام الجز ( لكنصف شهر ) الأولى حذف الكاف إذ لا يجوز أكثر . ( صوف ) أي قسمه ( على ظهر ) قبل جزه
وأما ابتداء الجز فلا يجوز تأخيره أكثر من عشرة أيام لما فيه من بيع يتأخر قبضه وهذه المسألة واللتان بعدها في قسمة المراضاة لا في القرعة ; لأنها تمييز حق فيجوز لأكثر .
( و ) جاز ( و ) ( أخذ وارث عرضا ) من تركة مورثه في نصيبه لا القرعة ( إن جاز بيعه ) أي الدين بأن حضر المدين وأقر وكان مليئا تأخذه الأحكام ، وأما أخذ كل واحد دينا على رجل غير الآخر فلا يجوز لما فيه من ذمة بذمة ، وهو لا يجوز فإن كان الدين على رجل واحد [ ص: 504 ] يأخذ كل منهما منه ما يخصه جاز . أخذ وارث ( آخر دينا ) يتبع به الغريم في قسمة مراضاة
( و ) جاز يدا بيد وإلا منع لما فيه من بيع طعام بطعام لأجل ، وأما في القرعة فلا يجوز ; لأنه في قسمة المراضاة ( أخذ أحدهما قطنية ) كفول ( والآخر قمحا ) . لا يجمع فيها بين صنفين
( و ) جاز ( خيار أحدهما ) وخيارهما معا إذا دخلا على ذلك أو جعلاه بعد القسم وظاهره في المراضاة والقرعة ، وهو ظاهر المدونة ( كالبيع ) في المدة المذكورة في الخيار المختلفة باختلاف السلع وفيما يعد رضا وغير ذلك ، ويصح رجوع قوله كالبيع لقوله وأخذ أحدهما قطنية إلخ فيفيد المناجزة كما قدمنا لا لقوله وأخذ وارث عرضا إلخ ; لأن قوله ، وإن جاز بيعه يغني عنه .
( و ) جاز لك يا من استعرت أرضا مدة معينة باللفظ أو العرف لتغرس فيها شجرا ( غرس أخرى ) بدل المقلوعة ( إن انقلعت شجرتك ) قبل تمام المدة بسماوي أو بفعل فاعل ( من أرض غيرك إن لم تكن ) المغروسة ( أضر ) من الأولى من جهة عروقها أو من جهة فروعها التي تستر بياض الأرض وشبه في الجواز قوله ( كغرسه ) أي كجواز غرس صاحب الأرض شجرا ( بجانب نهرك الجاري في أرضه ) أي أرض الغارس وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك ( وحملت ) يا رب النهر الجاري في أرض غيرك ( في طرح كناسته ) أي كناسة نهرك الذي بجانبه غرس غيرك ( على العرف ) لكن إن جرى بالطرح على حافته وكان هناك سعة فلا يعمل به كما أشار له بقوله ( ولم تطرح ) الكناسة ( على حافته ) أي النهر إذا كان بها شجر غيرك ( إن وجدت سعة ) وإلا طرح عليها