الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز في القسم ( جمع بز ) البز بفتح الباء كل ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو خز أو حرير مخيط أو غير مخيط أي جمع بعضه لبعض بعد أن يقوم الكتان على حدة والقطن على حدة وهكذا فلا يجب إفراد كل صنف على حدته .

( ولو كصوف وحرير ) ; لأنها كالصنف الواحد عندهم ; لأن المقصود منها اللبس .

وأما الزينة فلا تعتبر شرعا وسواء احتمل كل صنف القسمة على حدته أم لا ( لا ) جمع أرض ( كبعل وذات ) أي مع أرض ذات ( بئر ) بدولاب ( أو غرب ) أي دلو كبير فتغاير المعطوفان والأوجه في التغاير أن يقال ذات بئر مطلقا أو ذات غرب من بحر أو غدير فلا يجوز الجمع بينهما في القرعة لاختلاف زكاة ما يخرج منها فكانا صنفين متباعدين كالنوعين ومنطوقه ثلاث صور البعل مع كل منهما ومعهما معا ومفهومه أن ضم ذات الدولاب لذات الغرب جائز والسيح ، وهو ما يروى بالماء الواصل لها من الأودية والأنهار كالبعل في تلك الأقسام ، وهو مدخول الكاف

التالي السابق



الخدمات العلمية