( و ) البز بفتح الباء كل ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو خز أو حرير مخيط أو غير مخيط أي جمع بعضه لبعض بعد أن يقوم الكتان على حدة والقطن على حدة وهكذا فلا يجب إفراد كل صنف على حدته . جاز في القسم ( جمع بز )
( ولو كصوف وحرير ) ; لأنها كالصنف الواحد عندهم ; لأن المقصود منها اللبس .
وأما الزينة فلا تعتبر شرعا وسواء احتمل كل صنف القسمة على حدته أم لا ( لا ) جمع أرض ( كبعل وذات ) أي مع أرض ذات ( بئر ) بدولاب ( أو غرب ) أي دلو كبير فتغاير المعطوفان والأوجه في التغاير أن يقال ذات بئر مطلقا أو ذات غرب من بحر أو غدير فلا يجوز الجمع بينهما في القرعة لاختلاف زكاة ما يخرج منها فكانا صنفين متباعدين كالنوعين ومنطوقه ثلاث صور البعل مع كل منهما ومعهما معا ومفهومه أن ضم ذات الدولاب لذات الغرب جائز والسيح ، وهو ما يروى بالماء الواصل لها من الأودية والأنهار كالبعل في تلك الأقسام ، وهو مدخول الكاف