( و ) جاز ( زكاته ) أي الربح المعلوم أي رب المال أو العامل ، وأما اشتراط زكاته ( على أحدهما ) ولا يجوز اشتراطه على العامل ( وهو ) أي الجزء المشترط ( للمشترط ، وإن لم تجب ) زكاته لمانع كقصور المال عن النصاب أو تفاصلا قبل الحول أو كان العامل ممن لم تجب عليه زكاة لرق أو دين أو كفر فإن كان للعامل نصف الربح وكان أربعين واشترطت الزكاة على العامل مثلا فإنه يخرج ربع العشر ، وهو دينار واحد من الأربعين يعطيه لرب المال فيكون للعامل تسعة عشر دينارا ولرب المال أحد وعشرون دينارا حيث لم تجب الزكاة لما مر واعترض على رأس المال فزكاته على ربه المصنف في المبالغة بأنه إن وجبت الزكاة كان الجزء للفقراء لا للمشترط فما قبل المبالغة مشكل ، وأجيب بأن الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ وبأن الضمير في ، وهو عائد على جزء الزكاة على حذف مضاف أي ونفع جزء الزكاة للمشترط ; لأنه إذا وجبت الزكاة دفع الجزء من مال المشترط عليه للفقراء فانتفع المشترط بتوفير حصته بعدم أخذ الجزء منها وإخراجه من حصة المشترط عليه ، وإن لم تجب أخذه المشترط لنفسه كما قدمنا [ ص: 523 ] ( و ) أي لأجنبي وحينئذ خرج عن كونه قراضا حقيقة جاز ( الربح ) أي جعله كله ( لأحدهما ) رب المال أو العامل ( أو لغيرهما )