( و ) جاز ( إن لم يحجر ) رب المال ( عليه قبل شغله ) أي إن لم يحصل حجر قبل الشغل بأن لم يحصل حجر أصلا أو حصل بعد شغله فإن حجر عليه قبله لم يجز له السفر فإن سافر ضمن وليس لرب المال منعه بعد الشغل فإن منعه وسافر بعد شغل المال لم يضمن . للعامل ( سفره ) بمال القراض
( و ) جاز لشخص أن يقول لآخر ( ادفع لي ) مالا أعمل فيه قراضا لك ( فقد وجدت ) شيئا ( رخيصا أشتريه ) ، وهذا مفهوم قوله فيما مر أو بعد شرائه . . . إلخ وتقدمت ، وهذا حيث لم يسم السلعة ولا البائع وإلا لم يجز وكان قراضا فاسدا .
( و ) جاز ; لأنه شريك إلا إذا ظن كساده ( و ) جاز له ( رده ) أي للعامل ( بيعه ) سلع التجارة ( بعرض ) [ ص: 525 ] ( وللمالك قبوله ) أي المعيب بشرطين ( إن كان ) المعيب ( الجميع ) أي جميع مال القراض ( والثمن ) أي ثمن المعيب ( عين ) ; لأن من حجة رب المال أن يقول لو رددته لنض المال ولي أخذه فإن كان ثمن المعيب عرضا لم يكن له قبوله ; لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد إليه والواو في قوله والثمن للحال أي والحال أن الثمن الذي اشترى به المعيب المردود عين . رد ما اشتراه ( بعيب ) قديم
( و ) جاز لمالك أي أجير لخدمة عنده مدة معلومة كسنة مثلا بكذا وسواء بقي على خدمته أم لا ومنعه ( مقارضة عبده و ) مقارضة ( أجيره ) لما فيه من فسخ دين في دين ; لأنه فسخ ما ترتب له في ذمته من المنفعة في عمل القراض سحنون