في السير وإلا فليس له فسخه ، وأما لو تزود من مال نفسه فله فسخه وكذا ربه إن دفع للعامل عوضه والواو في قوله ، وإن تزود ساقطة في نسخة ، وهي الصواب وعلى ثبوتها فتعجل للحال ليصح الكلام ( وإلا ) بأن عمل فيه في الحضر أو ظعن ( فلنضوضه ) أي المال وليس لأحدهما قبل النضوض كلام فاللام بمعنى إلى فإن تراضيا على الفسخ جاز والنضوض خلوص المال ورجوعه عينا كما كان وبه تم العمل فليس للعامل تحريك المال بعده في الحضر إلا بإذن وجاز في السفر إلى أن يصل لبلد القراض إلا لمنع ( وإن استنضه ) أي كلا منهما على سبيل البدلية أي طلب رب المال دون العامل أو عكسه نضوضه ( فالحاكم ) ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين [ ص: 536 ] ويكفي منهم اثنان فيما يظهر ( وإن مات ) العامل قبل النضوض ( فلوارثه الأمين ) لا غيره ( أن يكمله ) على حكم ما كان مورثه ( وإلا ) يكن الوارث أمينا ( أتى ) أي عليه أن يأتي ( بأمين كالأول ) في الأمانة والثقة ( وإلا ) يأت بأمين كالأول ( سلموا ) أي الورثة المال لربه ( هدرا ) أي بغير شيء من ربح أو أجرة ( والقول للعامل في ) ( وإن تزود ) العامل ( لسفر ) من مال القراض ( ولم يظعن ) ; لأن ربه رضيه أمينا ، وإن لم يكن أمينا في الواقع ، وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه وإلا ضمن ( و ) في دعوى ( خسره ) بيمين ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه . دعوى ( تلفه ) كله أو بعضه
( و ) في ( إن قبض بلا بينة ) مقصودة للتوثق بيمين ولو غير متهم اتفاقا فإن نكل حلف رب المال ; لأن الدعوى هنا دعوى تحقيق بخلاف ما تقدم فيغرم بمجرد نكوله ; لأنها دعوى اتهام فلو قبض ببينة غير مقصودة للتوثق فكما لو قبض بلا بينة وكذا إن أشهد العامل على نفسه أنه قبض ، وأما المقصودة للتوثق وشهدت على معاينة الدفع والقبض معا فلا يقبل قوله معها في الرد ( أو ) دعوى ( رده إلى ربه )
فالقول للعامل بيمين إن كانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل في قراض ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزء الربح على أجرة البضاعة ( أو عكسه ) أي قال العامل بضاعة بأجر وقال ربه قراض فالقول للعامل بالشروط المتقدمة فلو قال قراض وربه بضاعة بلا أجر فالقول لربه بيمين [ ص: 537 ] وعليه أجرة مثله كما في المدونة ( أو ) ( قال ) العامل هو ( قراض ) بجزء من الربح . ( و ) قال ( ربه ) هو ( بضاعة بأجر ) فالقول له بيمين ; لأن الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال الثبات ( أو ) ( ادعى ) رب المال ( عليه ) أي على من بيده مال ( الغصب ) أو السرقة وقال من بيده المال قراض فارجع به وقال ربه بل منه فالقول للعامل ويرجع بما ادعى ربح المال أو خسر كان يمكنه الإنفاق منه لكونه عينا أم لا إن أشبه فقوله الآتي إن ادعى مشبها يرجع لهذه أيضا ( قال ) العامل ( أنفقت ) على نفسي ( من غيره )