أدخلت الكاف الوديعة والبضاعة ( أخذ ) من ماله ( وإن لم يوجد ) في تركته لاحتمال إنفاقه أو تلفه بتفريطه فإن ادعى الوارث أن الميت رده أو تلف عنده بسماوي أو خسر فيه أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم فقال ( ومن هلك ) أي مات ( وقبله ) بكسر القاف وفتح الباء أي جهته ( كقراض ) قبل منهم ; لأنهم نزلوا منزلة مورثهم ولا تقبل دعواهم أن الرد ومنهم تقدم في الوديعة زيادة بيان ( وحاص ) رب القراض ونحوه ( غرماءه ) في المال المخلف عنه ( وتعين ) القراض ومثله الوديعة والبضاعة ( بوصية ) إن أفرزه وشخصه بها كهذا قراض فلان أو وديعته ( وقدم صاحبه ) أي صاحب القراض ونحوه المعين له الغرماء الثابت دينهم ( في الصحة والمرض ) وسواء ثبت دينه بإقرار أو بينة فقوله في الصحة إلخ متعلق بمحذوف تقديره الثابت أي قدم على الدين الثابت في الصحة والمرض ( ولا ينبغي ) أي العوفي بكثير ولو للاستئلاف . يحرم ( لعامل ) في مال القراض ( هبة ) لغير ثواب
( و ) لا بأن يوليها لغيره بمثل ما اشترى ، وهذا ما لم يخف الوضيعة وإلا جاز ( ووسع ) بالبناء للمفعول أي رخص في الشرع للعامل ويحتمل البناء للفاعل والمرخص ، وهو ( تولية ) لسلعة من القراض رضي الله تعالى عنه ( أن يأتي ) العامل ( بطعام كغيره ) أي كما يأتي غيره بطعام يشتركون [ ص: 539 ] في أكله ( إن لم يقصد التفضل ) على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها بال ( وإلا ) بأن قصد التفضل ( فليتحلله ) أي يتحلل رب المال بأن يطلب منه المسامحة ( فإن أبى ) من مسامحته ( فليكافئه ) أي يعوضه بقدر ما يخصه الإمام مالك